وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
وإذا ضربتم في الأرض سافرتم. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة بتنصيف ركعاتها ونفي الحرج فيه يدل على دون وجوبه، ويؤيده أن عليه الصلاة والسلام أتم في السفر. جوازه رضي الله تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله قصرت وأتممت، وصمت وأفطرت. فقال: «أحسنت يا عائشة عائشة» . وأن
وأوجبه لقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: عمر ولقول صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنها: عائشة فظاهرهما يخالف الآية الكريمة فإن صحا فالأول مؤول بأنه كالتام في الصحة والإجزاء، والثاني لا ينفي جواز الزيادة فلا حاجة إلى تأويل الآية. بأنهم ألفوا الأربع فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن ركعتي السفر قصر ونقصان، فسمي الإتيان بهما قصرا على ظنهم. ونفي الجناح فيه لتطيب به نفوسهم، أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. أربعة برد عندنا وستة عند وأقل سفر تقصر فيه قرئ «تقصروا» من أقصر بمعنى قصر ومن الصلاة صفة محذوف أي: شيئا من الصلاة عند أبي حنيفة. ومفعول تقصروا بزيادة من عند سيبويه، الأخفش. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت، ولذلك لم يعتبر مفهومها كما لم يعتبر في قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضا في حال الأمن. وقرئ «من الصلاة أن يفتنكم» بغير إن خفتم بمعنى كراهة أن يفتنكم: وهو القتال والتعرض بما يكره.