nindex.php?page=treesubj&link=28976_10248_28723_30531nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم nindex.php?page=treesubj&link=28976_10265_19705_28723_29693_29694_30503_30520_30538_34298nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جملتان عند
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمهما، وجملة عند
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد والفاء للسببية دخل الخبر لتضمنهما معنى الشرط إذ المعنى: والذي سرق والتي سرقت، وقرئ بالنصب وهو المختار في أمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بإضمار وتأويل.
nindex.php?page=treesubj&link=10093والسرقة: أخذ مال الغير في خفية، وإنما
nindex.php?page=treesubj&link=10180_10172توجب القطع إذا كانت من حرز والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=907925«القطع في ربع دينار فصاعدا».
وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث وردت فيه وقد استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح، والمراد بالأيدي الإيمان ويؤيده قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أيمانهما، ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4فقد صغت قلوبكما اكتفاء بتثنية المضاف إليه، واليد اسم لتمام العضو ولذلك ذهب
الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب، والجمهور على أنه الرسغ لأنه عليه الصلاة والسلام
أتي بسارق فأمر بقطع يمينه منه. nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38جزاء بما كسبا نكالا من الله منصوبان على المفعول له أو المصدر ودل على فعلهما فاقطعوا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والله عزيز حكيم nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من السراق.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39من بعد ظلمه أي بعد سرقته.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39وأصلح أمره بالتقصي عن التبعات والعزم على أن لا يعود إليها.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم يقبل
nindex.php?page=treesubj&link=10265توبته فلا يعذبه في الآخرة. وأما القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين لأن فيه حق المسروق منه.
nindex.php?page=treesubj&link=28976_10248_28723_30531nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28976_10265_19705_28723_29693_29694_30503_30520_30538_34298nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جُمْلَتَانِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ إِذِ التَّقْدِيرُ فِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ أَيْ حُكْمُهُمَا، وَجُمْلَةٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدِ وَالْفَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ دَخَلَ الْخَبَرُ لِتَضَمُّنِهِمَا مَعْنَى الشَّرْطِ إِذِ الْمَعْنَى: وَالَّذِي سَرَقَ وَالَّتِي سَرَقَتْ، وَقُرِئَ بِالنَّصْبِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي أَمْثَالِهِ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ لَا يَقَعُ خَبَرًا إِلَّا بِإِضْمَارٍ وَتَأْوِيلٍ.
nindex.php?page=treesubj&link=10093وَالسَّرِقَةُ: أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ فِي خُفْيَةٍ، وَإِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=10180_10172تُوجِبُ الْقِطْعَ إِذَا كَانَتْ مِنْ حِرْزٍ وَالْمَأْخُوذُ رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=907925«الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
وَلِلْعُلَمَاءِ خِلَافٌ فِي ذَلِكَ لِأَحَادِيثَ وَرَدَتْ فِيهِ وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ الْكَلَامَ فِيهِ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ، وَالْمُرَادُ بِالْأَيْدِي الْإِيمَانُ وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْمَانُهُمَا، وَلِذَلِكَ سَاغَ وَضْعُ الْجَمْعِ مَوْضِعَ الْمُثَنَّى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا اكْتِفَاءً بِتَثْنِيَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَالْيَدُ اسْمٌ لِتَمَامِ الْعُضْوِ وَلِذَلِكَ ذَهَبَ
الْخَوَارِجُ إِلَى أَنَّ الْمَقْطَعَ هُوَ الْمَنْكِبُ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ الرُّسْغُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَمِينِهِ مِنْهُ. nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ مَنْصُوبَانِ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ أَوِ الْمَصْدَرِ وَدَلَّ عَلَى فِعْلِهِمَا فَاقْطَعُوا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنَ السِّرَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ أَيْ بَعْدِ سَرِقَتِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39وَأَصْلَحَ أَمَرَهُ بِالتَّقَصِّي عَنِ التَّبِعَاتِ وَالْعَزْمِ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَقْبَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=10265تَوْبَتَهُ فَلَا يُعَذِّبُهُ فِي الْآخِرَةِ. وَأَمَّا الْقَطْعُ فَلَا يَسْقُطُ بِهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ.