nindex.php?page=treesubj&link=28973_11482_11753_17941_19797_27326_28288_28328_30532_34423_34431nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
229 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان الطلاق بمعنى التطليق، كالسلام بمعنى التسليم، أي:التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق، دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير، كقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=4ثم ارجع البصر كرتين [الملك: 4] أي: كرة بعد كرة، لا كرتين اثنتين. وهو دليل لنا في أن
nindex.php?page=treesubj&link=11753الجمع بين الطلقتين والثلاثة بدعة في طهر واحد; لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق; لأنه وإن كان ظاهره الخبر فمعناه الأمر، وإلا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى; لأن الطلاق على وجه الجمع قد يوجد، وقيل: قالت أنصارية: إن زوجي قال: لا أزال أطلقك ثم أراجعك، فنزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان أي:الطلاق الرجعي مرتان; لأنه لا رجعة بعد الثالث.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف برجعة.
[ ص: 191 ] والمعنى: فالواجب عليكم إمساك بمعروف
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان بألا يراجعها حتى تبين بالعدة. وقيل. بأن يطلقها الثالثة في الطهر الثالث، ونزل في جميلة وزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس، وكانت تبغضه، وهو يحبها، وقد أعطاها حديقة، فاختلعت منه بها، وهو
nindex.php?page=treesubj&link=34020_11482أول خلع كان في الإسلام nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أيها الأزواج أو الحكام; لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، فكأنهم الآخذون والمؤتون،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما أعطيتموهن من المهور
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية; لما يحدث من نشوز المرأة، وسوء خلقها،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم أيها الولاة، وجاز أن يكون أول الخطاب للأزواج، وآخره للحكام
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح على الرجل فيما أخذ، ولا عليها فيما أعطت،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فيما افتدت به فيما افتدت به نفسها، واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر. (إلا أن يخافا)
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة على البناء للمفعول، وإبدال (ألا يقيما) من ألف الضمير، وهو من بدل الاشتمال، نحو: خيف زيد تركه إقامة حدود الله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تلك حدود الله أي: ما حد من النكاح، واليمين، والإيلاء، والطلاق، والخلع، وغير ذلك.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا تعتدوها فلا تجاوزوها بالمخالفة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الضارون أنفسهم.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11482_11753_17941_19797_27326_28288_28328_30532_34423_34431nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
229 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ الطَّلَاقُ بِمَعْنَى التَّطْلِيقِ، كَالسَّلَامِ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ، أَيِ:التَّطْلِيقُ الشَّرْعِيُّ تَطْلِيقَةٌ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلَى التَّفْرِيقِ، دُونَ الْجَمْعِ وَالْإِرْسَالِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يُرَدْ بِالْمَرَّتَيْنِ التَّثْنِيَةُ وَلَكِنِ التَّكْرِيرُ، كَقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=4ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ [الْمُلْكُ: 4] أَيْ: كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ، لَا كَرَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ. وَهُوَ دَلِيلٌ لَنَا فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11753الْجَمْعَ بَيْنَ الطَّلْقَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ بِدْعَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِالتَّفْرِيقِ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْخَبَرَ فَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ، وَإِلَّا يُؤَدِّي إِلَى الْخَلْفِ فِي خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى; لِأَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى وَجْهِ الْجَمْعِ قَدْ يُوجَدُ، وَقِيلَ: قَالَتْ أَنْصَارِيَّةٌ: إِنَّ زَوْجِي قَالَ: لَا أَزَالُ أُطَلِّقُكِ ثُمَّ أُرَاجِعُكِ، فَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ أَيِ:الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ مَرَّتَانِ; لِأَنَّهُ لَا رَجْعَةَ بَعْدَ الثَّالِثِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ بِرَجْعَةٍ.
[ ص: 191 ] وَالْمَعْنَى: فَالْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ بِأَلَا يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَبَيَّنَ بِالْعِدَّةِ. وَقِيلَ. بِأَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ فِي الطُّهْرِ الثَّالِثِ، وَنَزَلَ فِي جَمِيلَةَ وَزَوْجِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَتْ تُبْغِضُهُ، وَهُوَ يُحِبُّهَا، وَقَدْ أَعْطَاهَا حَدِيقَةً، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِهَا، وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=34020_11482أَوَّلُ خُلْعٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ أَوِ الْحُكَّامُ; لِأَنَّهُمُ الْآمِرُونَ بِالْأَخْذِ وَالْإِيتَاءِ عِنْدَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِمْ، فَكَأَنَّهُمُ الْآخِذُونَ وَالْمُؤْتُونَ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا مِمَّا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنَ الْمُهُورِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الزَّوْجَانِ تَرْكَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ فِيمَا يَلْزَمُهُمَا مِنْ مَوَاجِبِ الزَّوْجِيَّةِ; لِمَا يَحْدُثُ مِنْ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ، وَسُوءِ خُلُقِهَا،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَيُّهَا الْوُلَاةُ، وَجَازَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ الْخِطَابِ لِلْأَزْوَاجِ، وَآخِرُهُ لِلْحُكَّامِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ فِيمَا أَخَذَ، وَلَا عَلَيْهَا فِيمَا أَعْطَتْ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ نَفْسَهَا، وَاخْتَلَعَتْ بِهِ مِنْ بَذْلِ مَا أُوتِيَتْ مِنَ الْمَهْرِ. (إِلَّا أَنْ يُخَافَا)
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَإِبْدَالُ (أَلَّا يُقِيمَا) مِنْ أَلِفِ الضَّمِيرِ، وَهُوَ مِنْ بَدَلِ الِاشْتِمَالِ، نَحْوُ: خِيفَ زَيْدٌ تَرْكُهُ إِقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ أَيْ: مَا حَدَّ مِنَ النِّكَاحِ، وَالْيَمِينِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْخُلْعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلا تَعْتَدُوهَا فَلَا تَجَاوَزُوهَا بِالْمُخَالَفَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الضَّارُّونَ أَنْفُسَهُمْ.