لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
52 - لا يحل لك النساء ؛ بالتاء "أبو عمرو؛ ويعقوب"؛ وغيرهما بالتذكير؛ لأن تأنيث الجمع غير حقيقي؛ وإذا جاز بغير فصل في وقال نسوة ؛ فمع الفصل أجوز؛ من بعد ؛ من بعد التسع؛ لأن التسع نصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ من الأزواج؛ كما أن الأربع نصاب أمته؛ ولا أن تبدل بهن من أزواج ؛ بالطلاق؛ والمعنى: ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجا أخر؛ بكلهن؛ أو بعضهن؛ كرامة لهن؛ وجزاء على ما اخترن؛ ورضين؛ فقصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهن؛ وهن التسع التي مات عنهن: عائشة؛ حفصة؛ أم حبيبة؛ سودة؛ أم سلمة؛ صفية؛ ميمونة؛ زينب بنت جحش؛ و"من"؛ في "من أزواج"؛ لتأكيد النفي؛ وفائدته استغراق جنس الأزواج بالتحريم؛ جويرية؛ ولو أعجبك حسنهن ؛ في موضع [ ص: 41 ] الحال من الفاعل؛ وهو الضمير في "تبدل"؛ أي: "تتبدل"؛ لا من المفعول الذي هو "من أزواج"؛ لتوغله في التنكير؛ وتقديره: "مفروضا إعجابك بهن"؛ وقيل هي فإنها ممن أعجبه حسنهن؛ وعن أسماء بنت عميس؛ امرأة جعفر بن أبي طالب؛ عائشة؛ "ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء"؛ يعني أن الآية نسخت؛ ونسخها إما بالسنة؛ أو بقوله: وأم سلمة: إنا أحللنا لك أزواجك وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف؛ إلا ما ملكت يمينك ؛ استثنى ممن حرم عليه الإماء؛ ومحل "ما"؛ رفع؛ بدل من "النساء"؛ وكان الله على كل شيء رقيبا ؛ حافظا؛ وهو تحذير عن مجاوزة حدوده .