nindex.php?page=treesubj&link=28975_10789_11355_19827_33368_33624nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
3 -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا أي: لا تعدلوا ، أقسط، أي: عدل.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3في اليتامى [يقال للإناث اليتامى، كما يقال للذكور، وهو جمع يتيمة ويتيم، وأما أيتام فجمع يتيم لا غير]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم ما حل لكم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3من النساء لأن منهن ما حرم الله كاللاتي في آية التحريم. وقيل: "ما" ذهابا إلى الصفة; لأن "ما" يجيء في صفات من يعقل، فكأنه قيل: الطيبات من النساء، ولأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء، ومنه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم قيل: كانوا لا يتحرجون من الزنا، ويتحرجون من ولاية اليتامى، فقيل: إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا، فانكحوا ما حل لكم من النساء، ولا تحوموا حول المحرمات، أو كانوا يتحرجون من الولاية في أموال اليتامى، ولا يتحرجون من الاستكثار من النساء، مع أن الجور يقع بينهن إذا كثرن، فكأنه قيل: إذا تحرجتم من هذا فتحرجوا من ذلك. وقيل:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3اليتامى فانكحوا من البالغات، يقال: طابت الثمرة،
[ ص: 329 ] أي: أدركت،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مثنى وثلاث ورباع نكرات، وإنما منعت الصرف للعدل والوصف، وعليه دل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه، ومحلهن النصب على الحال من النساء، أو مما طاب، تقديره: فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا. فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع، فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت: الخطاب للجميع، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له، كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال -وهو ألف درهم- درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. ولو أفردت لم يكن له معنى. وجيء بالواو لتدل على تجويز الجمع بين الفرق، ولو جيء بأو مكانها لذهب معنى التجويز.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فإن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فواحدة فالزموا، أو فاختاروا واحدة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم سوى في اليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصر.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذلك إشارة إلى اختيار الواحدة والتسري
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أدنى ألا تعولوا أقرب من ألا تميلوا أو لا تجوروا، يقال: عال الميزان عولا: إذا مال، وعال الحاكم في حكمه: إذا جار، ويحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه فسر
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم. واعترضوا عليه بأنه يقال: أعال يعيل: إذا كثر عياله. وأجيب بأن يجعل من قولك: عال الرجل عياله يعولهم، كقولك: مانهم يمونهم: إذا أنفق عليهم; لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال، وكلام مثله من أعلام العلم حقيق بالحمل على السداد، وألا يظن به تحريف تعيلوا إلى تعولوا، كأنه سلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_10789_11355_19827_33368_33624nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا
3 -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا أَيْ: لَا تَعْدِلُوا ، أَقْسَطَ، أَيْ: عَدَلَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فِي الْيَتَامَى [يُقَالُ لِلْإِنَاثِ الْيَتَامَى، كَمَا يُقَالُ لِلذُّكُورِ، وَهُوَ جَمْعُ يَتِيمَةٍ وَيَتِيمٍ، وَأَمَّا أَيْتَامُ فَجَمْعُ يَتِيمٍ لَا غَيْرُ]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَا حَلَّ لَكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مِنَ النِّسَاءِ لِأَنَّ مِنْهُنَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ كَاللَّاتِي فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ. وَقِيلَ: "مَا" ذَهَابًا إِلَى الصِّفَةِ; لِأَنَّ "مَا" يَجِيءُ فِي صِفَاتِ مَنْ يَعْقِلُ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: الطَّيِّبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلِأَنَّ الْإِنَاثَ مِنَ الْعُقَلَاءِ يَجْرِينَ مَجْرَى غَيْرِ الْعُقَلَاءِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قِيلَ: كَانُوا لَا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الزِّنَا، وَيَتَحَرَّجُونَ مِنْ وِلَايَةِ الْيَتَامَى، فَقِيلَ: إِنْ خِفْتُمُ الْجَوْرَ فِي حَقِّ الْيَتَامَى فَخَافُوا الزِّنَا، فَانْكِحُوا مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا تَحُومُوا حَوْلَ الْمُحَرَّمَاتِ، أَوْ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الْوِلَايَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَلَا يَتَحَرَّجُونَ مِنَ الِاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّسَاءِ، مَعَ أَنَّ الْجَوْرَ يَقَعُ بَيْنَهُنَّ إِذَا كَثُرْنَ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: إِذَا تَحَرَّجْتُمْ مِنْ هَذَا فَتَحَرَّجُوا مِنْ ذَلِكَ. وَقِيلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي نِكَاحِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مِنَ الْبَالِغَاتِ، يُقَالُ: طَابَتِ الثَّمَرَةُ،
[ ص: 329 ] أَيْ: أَدْرَكَتْ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ نَكِرَاتٍ، وَإِنَّمَا مُنِعَتِ الصَّرْفَ لِلْعَدْلِ وَالْوَصْفِ، وَعَلَيْهِ دَلَّ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ، وَمَحَلُّهُنَّ النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ مِنَ النِّسَاءِ، أَوْ مِمَّا طَابَ، تَقْدِيرُهُ: فَانْكِحُوا الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ مَعْدُودَاتٍ هَذَا الْعَدَدَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَرْبَعًا أَرْبَعًا. فَإِنْ قُلْتَ: الَّذِي أُطْلِقَ لِلنَّاكِحِ فِي الْجَمْعِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ، فَمَا مَعْنَى التَّكْرِيرِ فِي مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ؟ قُلْتُ: الْخِطَابُ لِلْجَمِيعِ، فَوَجَبَ التَّكْرِيرُ لِيُصِيبَ كُلُّ نَاكِحٍ يُرِيدُ الْجَمْعَ مَا أَرَادَ مِنَ الْعَدَدِ الَّذِي أُطْلِقَ لَهُ، كَمَا تَقُولُ لِلْجَمَاعَةِ: اقْتَسِمُوا هَذَا الْمَالَ -وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ- دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وَثَلَاثَةً ثَلَاثَةً، وَأَرْبَعَةً أَرْبَعَةً. وَلَوْ أَفْرَدْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنًى. وَجِيءَ بِالْوَاوِ لِتَدُلَّ عَلَى تَجْوِيزِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْفِرَقِ، وَلَوْ جِيءَ بَأْوْ مَكَانَهَا لَذَهَبَ مَعْنَى التَّجْوِيزِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا بَيْنَ هَذِهِ الْأَعْدَادِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَوَاحِدَةً فَالْزَمُوا، أَوْ فَاخْتَارُوا وَاحِدَةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سَوَّى فِي الْيُسْرِ بَيْنَ الْحُرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَبَيْنَ الْإِمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى اخْتِيَارِ الْوَاحِدَةِ وَالتَّسَرِّي
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَدْنَى أَلا تَعُولُوا أَقْرَبُ مِنْ أَلَّا تَمِيلُوا أَوْ لَا تَجُورُوا، يُقَالُ: عَالَ الْمِيزَانَ عَوْلًا: إِذَا مَالَ، وَعَالَ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ: إِذَا جَارَ، وَيُحْكَى عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ فَسَّرَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَلا تَعُولُوا أَلَّا تَكْثُرَ عِيَالُكُمْ. وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يُقَالُ: أَعَالَ يُعِيلُ: إِذَا كَثُرَ عِيَالُهُ. وَأُجِيبَ بِأَنْ يُجْعَلَ مِنْ قَوْلِكَ: عَالَ الرَّجُلُ عِيَالَهُ يَعُولُهُمْ، كَقَوْلِكَ: مَانَهُمْ يَمُونُهُمْ: إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ; لِأَنَّ مَنْ كَثُرَ عِيَالُهُ لَزِمَهُ أَنْ يَعُولَهُمْ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى حُدُودِ الْوَرَعِ وَكَسْبِ الْحَلَالِ، وَكَلَامُ مِثْلِهِ مِنْ أَعْلَامِ الْعِلْمِ حَقِيقٌ بِالْحَمْلِ عَلَى السَّدَادِ، وَأَلَّا يُظَنَّ بِهِ تَحْرِيفُ تُعِيلُوا إِلَى تَعُولُوا، كَأَنَّهُ سَلَكَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ طَرِيقَةَ الْكِنَايَاتِ.