nindex.php?page=treesubj&link=29045_1336nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر
4 -
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر ؛ بالماء؛ عن النجاسة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها؛ وهي الأولى في غير الصلاة؛ أو فقصر؛ مخالفة للعرب في تطويلهم الثياب؛ وجرهم الذيول؛ إذ لا يؤمن معه إصابة النجاسة؛ أو طهر نفسك مما يستقذر من الأفعال؛ يقال: "فلان طاهر الثياب"؛ إذا وصفوه بالنقاء من المعايب؛ و"فلان دنس الثياب"؛ للغادر؛ ولأن من طهر باطنه يطهر ظاهره ظاهرا .
nindex.php?page=treesubj&link=29045_1336nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ
4 -
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ؛ بِالْمَاءِ؛ عَنِ النَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا؛ وَهِيَ الْأَوْلَى فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ؛ أَوْ فَقَصِّرْ؛ مُخَالَفَةً لِلْعَرَبِ فِي تَطْوِيلِهِمُ الثِّيَابَ؛ وَجَرِّهِمُ الذُّيُولَ؛ إِذْ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ إِصَابَةُ النَّجَاسَةِ؛ أَوْ طَهِّرْ نَفْسَكَ مِمَّا يُسْتَقْذَرُ مِنَ الْأَفْعَالِ؛ يُقَالُ: "فُلَانٌ طَاهِرُ الثِّيَابِ"؛ إِذَا وَصَفُوهُ بِالنَّقَاءِ مِنَ الْمَعَايِبِ؛ وَ"فُلَانٌ دَنِسُ الثِّيَابِ"؛ لِلْغَادِرِ؛ وَلِأَنَّ مَنْ طَهَّرَ بَاطِنَهُ يَطْهُرُ ظَاهِرُهُ ظَاهِرًا .