قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنـزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
145 - قل لا أجد في ما أوحي إلي أي: في ذلك الوقت، أو في وحي القرآن; لأن وحي السنة قد حرم غيره، أو من الأنعام; لأن الآية في رد البحيرة وأخواتها، وأما وفيه تنبيه على أن الموقوذة، والمتردية، والنطيحة فمن الميتة. التحريم إنما يثبت بوحي الله وشرعه، لا بهوى النفس. محرما حيوانا حرم أكله على طاعم يطعمه على آكل يأكله إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون الشيء المحرم ميتة. (أن تكون) مكي، وشامي، (ميتة) شامي. وحمزة. أو دما [ ص: 545 ] مسفوحا مصبوبا سائلا، فلا يحرم الدم الذي في اللحم، والكبد، والطحال أو لحم خنـزير فإنه رجس نجس أو فسقا عطف على المنصوب قبله، وقوله: فإنه رجس اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه أهل لغير الله به منصوب المحل صفة لـ "فسقا"، أي: رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله، وسمي بالفسق لتوغله في باب الفسق فمن اضطر فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات غير باغ على مضطر مثله، تارك لمواساته ولا عاد متجاوز قدر حاجته من تناوله فإن ربك غفور رحيم لا يؤاخذه.