[ ص: 90 ] قوله عز وجل:
nindex.php?page=treesubj&link=28270_28410_28723_29694_34399_34400_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما nindex.php?page=treesubj&link=18043_23666_25872_31357_34232_34445_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
أمر الله تعالى في هذه الآية بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب، فمن جهل ذلك فيه كان مولى وأخا في الدين، فقال الناس:
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ،
nindex.php?page=showalam&ids=267وسالم مولى أبي حذيفة ، إلى غير ذلك، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن
أبا بكرة قرأ هذه الآية ثم قال: أنا ممن لا يعرف أبوه، فأنا أخوكم في الدين ومولاكم، قال الراوي عنه: ولو علم والله أن أباه حمار لانتمى إليه.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
ورجال الحديث يقولون في
أبي بكرة :
نفيع بن الحارث .
و"أقسط" معناه: أعدل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656269بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ادعى إلى غير أبيه متعمدا حرم الله عليه الجنة".
وقوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5وليس عليكم جناح الآية رفع للحرج عمن وهم ونسي وأخطأ فجرى على العادة من نسبة
زيد إلى
محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يشبهه، وأبقى الجناح في التعمد مع الشرط أو الجزاء المنصوص.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5وكان الله غفورا رحيما يريد: لما مضى من فعلهم في ذلك، ثم هما صفتان لله عز وجل تطردان في كل شيء، وقالت فرقة: خطؤهم فيما كان سلف من قولهم ذلك.
[ ص: 91 ] قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
وهذا ضعيف لا يوصف ذلك بخطأ إلا بعد النهي، وإنما الخطأ هنا بمعنى النسيان، وما كان مقابل العمد. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال: الخطأ الذي رفع الله فيه الجناح أن تعتقد في أحد أنه ابن فلان فتنسبه إليه، وهو في الحقيقة ليس بابنه، والعمد هو أن تنسبه إلى فلان وأنت تدري أنه ابن غيره،
nindex.php?page=treesubj&link=27987والخطأ مرفوع عن هذه الأمة عقابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678548 "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه"، وقال عليه الصلاة والسلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=688573 "ما أخشى عليكم الخطأ، وإنما أخشى العمد".
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين الآية. أزال الله تعالى بها أحكاما كانت في صدر الإسلام، منها
nindex.php?page=hadith&LINKID=652133أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على ميت عليه دين، فذكر الله تعالى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فجمع هذا أن المؤمن يلزم أن يحب النبي أكثر من نفسه، حسب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، ويلزمه أن يمتثل أوامره، أحبت نفسه ذلك أو كرهته،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656234قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، أنا وليه، اقرؤوا إن شئتم": nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وقال بعض العلماء العارفين: هو أولى بهم من أنفسهم; لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو يدعوهم إلى النجاة.
[ ص: 92 ] قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661243 "أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها تقحم الفراش".
وشرف تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين: في حرمة النكاح وفي المبرة، وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : قالت امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها: يا أمه، فقالت: لست لك بأم، وإنما أنا أم رجالكم، وفي مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : "وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم"، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: "من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم"، وسمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه هذه القراءة فأنكرها، فقيل له: إنها في مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي، فسأله فقررها
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي وأغلظ
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، وقد قيل في قول
لوط عليه السلام: "هؤلاء بناتي": إنما أراد المؤمنات، أي: تزوجوهن.
ثم حكم بأن أولي الأرحام أحق مما كانت الشريعة قررته من التوارث بأخوة الإسلام وبالهجرة، فإنه كان بالمدينة توارث في صدر الإسلام بهذين الوجهين، اختلفت الرواية في صفته، وليس لمعرفته الآن حكم فاختصرته، ورد الله المواريث على الأنساب الصحيحة.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6في كتاب الله يحتمل أن يريد القرآن، ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6من المؤمنين متعلق بـ"أولى" الثانية، وهذه الأخوة والهجرة التي ذكرنا.
[ ص: 93 ] وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يريد الإحسان في الحياة، والصلة والوصية عند الموت، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12691وابن الحنفية ، وهذا كله جائز أن يفعل مع الولي على أقسامه، والقريب الكافر يوصى له بوصية. واختلف العلماء، هل يجعل هو وصيا؟ فجوز بعض، ومنع بعض، ورد النظر في ذلك إلى السلطان بعض، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رضي الله عنه. وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14387والرماني، وغيره إلى أن المعنى: "إلى أوليائكم من المؤمنين"، ولفظ الآية يعضد هذا المذهب، وتعميم لفظ "الولي" أيضا حسن كما قدمنا; إذ ولاية النسب لا تدفع الكافر
وإنما يدفع أن يلقى إليه بالمودة كولي الإسلام، والكتابي الذي سطر ذلك فيه يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا.
و"مسطورا" من قولك: "سطرت الكتاب" إذا أثبته أسطارا، ومنه قول
العجاج :
في الصحف الأولى التي كان سطر
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : وفي بعض القراءة: "كان ذلك عند الله مكتوبا".
[ ص: 90 ] قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=treesubj&link=28270_28410_28723_29694_34399_34400_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهِ غَفُورًا رَحِيمًا nindex.php?page=treesubj&link=18043_23666_25872_31357_34232_34445_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا
أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِدُعَاءِ الْأَدْعِيَاءِ إِلَى آبَائِهِمْ لِلصُّلْبِ، فَمَنْ جُهِلَ ذَلِكَ فِيهِ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَقَالَ النَّاسُ:
nindex.php?page=showalam&ids=138زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=267وَسَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ أَنَّ
أَبَا بَكَرَةَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ: أَنَا مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ، فَأَنَا أَخُوكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ، قَالَ الرَّاوِيَ عَنْهُ: وَلَوْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَمَّارٌ لَانْتَمَى إِلَيْهِ.
قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:
وَرِجَالُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ فِي
أَبِي بَكَرَةَ :
نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ .
وَ"أَقْسَطُ" مَعْنَاهُ: أَعْدَلُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656269بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ مُتَعَمِّدًا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ".
وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الْآيَةُ رَفْعٌ لِلْحَرَجِ عَمَّنْ وَهَمَ وَنَسِيَ وَأَخْطَأَ فَجَرَى عَلَى الْعَادَةِ مِنْ نِسْبَةِ
زَيْدٍ إِلَى
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُهُ، وَأَبْقَى الْجُنَاحَ فِي التَّعَمُّدِ مَعَ الشَّرْطِ أَوِ الْجَزَاءِ الْمَنْصُوصِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يُرِيدُ: لِمَا مَضَى مِنْ فِعْلِهِمْ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ هَمَّا صِفَتَانِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تُطْرَدَانِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: خَطَؤُهُمْ فِيمَا كَانَ سَلَفَ مِنْ قَوْلِهِمْ ذَلِكَ.
[ ص: 91 ] قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:
وَهَذَا ضَعِيفٌ لَا يُوصَفُ ذَلِكَ بِخَطَأٍ إِلَّا بَعْدَ النَّهْيِ، وَإِنَّمَا الْخَطَأُ هُنَا بِمَعْنَى النِّسْيَانِ، وَمَا كَانَ مُقَابِلَ الْعَمْدِ. وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: الْخَطَأُ الَّذِي رَفَعَ اللَّهُ فِيهِ الْجَنَاحَ أَنْ تَعْتَقِدَ فِي أَحَدٍ أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ فَتَنْسُبُهُ إِلَيْهِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِابْنِهِ، وَالْعَمْدُ هُوَ أَنَّ تَنْسُبَهُ إِلَى فُلَانٍ وَأَنْتَ تَدْرِي أَنَّهُ ابْنُ غَيْرِهِ،
nindex.php?page=treesubj&link=27987وَالْخَطَأُ مَرْفُوعٌ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عِقَابُهُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678548 "وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ"، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=688573 "مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأُ، وَإِنَّمَا أَخْشَى الْعَمْدَ".
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ الْآيَةُ. أَزَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا أَحْكَامًا كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، مِنْهَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=652133أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دِينٌ، فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَجَمْعُ هَذَا أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَلْزَمُ أَنْ يُحِبَّ النَّبِيَّ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ، حَسَبَ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَمْتَثِلَ أَوَامِرَهُ، أَحَبَّتْ نَفْسُهُ ذَلِكَ أَوْ كَرِهَتْهُ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=656234قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَيَاعًا فِعَلَيَّ، أَنَا وَلِيُّهُ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ": nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ: هُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ; لِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ.
[ ص: 92 ] قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:
وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661243 "أَنَا آخِذٌ بِحَجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا تَقَحُّمُ الْفِرَاشِ".
وَشَرَّفَ تَعَالَى أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ جَعْلَهُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ: فِي حُرْمَةِ النِّكَاحِ وَفِي الْمَبَرَّةِ، وَحَجَبَهُنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ بِخِلَافِ الْأُمَّهَاتِ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ : قَالَتِ امْرَأَةٌ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا أُمَّهُ، فَقَالَتْ: لَسْتُ لَكِ بِأُمٍّ، وَإِنَّمَا أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ، وَفِي مُصْحَفٍ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : "وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ"، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ"، وَسَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ فَأَنْكَرَهَا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا فِي مُصْحَفِ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ، فَسَأَلَهُ فَقَرَّرَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيُّ وَأَغْلَظَ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمْرَ ، وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِ
لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "هَؤُلَاءِ بَنَاتِي": إِنَّمَا أَرَادَ الْمُؤْمِنَاتِ، أَيْ: تَزَوَّجُوهُنَّ.
ثُمَّ حَكَمَ بِأَنَّ أُولِي الْأَرْحَامِ أَحَقُّ مِمَّا كَانَتِ الشَّرِيعَةُ قَرَّرَتْهُ مِنَ التَّوَارُثِ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ وَبِالْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ تَوَارُثٌ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ بِهَذَيْنَ الْوَجْهَيْنِ، اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي صِفَتِهِ، وَلَيْسَ لِمَعْرِفَتِهِ الْآنَ حُكْمٌ فَاخْتَصَرَتْهُ، وَرَدَّ اللَّهُ الْمَوَارِيثَ عَلَى الْأَنْسَابِ الصَّحِيحَةِ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6فِي كِتَابِ اللَّهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْقُرْآنَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُتَعَلِّقٌ بِـ"أَوْلَى" الثَّانِيَةِ، وَهَذِهِ الْأُخُوَّةُ وَالْهِجْرَةُ الَّتِي ذَكَرْنَا.
[ ص: 93 ] وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا يُرِيدُ الْإِحْسَانَ فِي الْحَيَاةِ، وَالصِّلَةَ وَالْوَصِيَّةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12691وَابْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ أَنْ يُفْعَلَ مَعَ الْوَلِيِّ عَلَى أَقْسَامِهِ، وَالْقَرِيبُ الْكَافِرُ يُوصَى لَهُ بِوَصِيَّةٍ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ، هَلْ يَجْعَلُ هُوَ وَصِيًّا؟ فَجَوَّزَ بَعْضٌ، وَمَنْعَ بَعْضٌ، وَرَدَّ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ بَعْضٌ، مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنُ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14387وَالرُّمَّانِيُّ، وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى: "إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ"، وَلَفْظُ الْآيَةِ يُعَضِّدُ هَذَا الْمَذْهَبَ، وَتَعْمِيمُ لِفَظِ "الْوَلِيِّ" أَيْضًا حَسَنٌ كَمَا قَدَّمْنَا; إِذْ وِلَايَةُ النَّسَبِ لَا تَدْفَعُ الْكَافِرَ
وَإِنَّمَا يَدْفَعُ أَنْ يَلْقَى إِلَيْهِ بِالْمَوَدَّةِ كَوَلِيِّ الْإِسْلَامِ، وَالْكِتَابِيُّ الَّذِي سَطَّرَ ذَلِكَ فِيهِ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا.
وَ"مَسْطُورًا" مِنْ قَوْلِكَ: "سَطَّرْتُ الْكِتَابَ" إِذَا أَثْبَتْهُ أَسْطَارًا، وَمِنْهُ قَوْلُ
الْعَجَاجِ :
فِي الصُّحُفِ الْأُولَى الَّتِي كَانَ سَطَرْ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : وَفِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ: "كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبًا".