فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
الضمير في "بدله" عائد على الإيصاء وأمر الميت، وكذلك في "سمعه"، ويحتمل أن يعود الذي في "سمعه" على أمر الله تعالى في هذه الآية، والقول الأول أسبق للناظر، لكن في ضمنه أن يكون المبدل عالما بالنهي عامدا لخلافه. والضمير في "إثمه" عائد [ ص: 433 ] على التبديل، و سميع عليم صفتان لا يخفى معهما شيء من جنف الموصين وتبديل المتعدين. وقرأ ، حمزة ، والكسائي وأبو بكر ، عن : "من موص" بفتح الواو وتشديد الصاد، وقرأ الباقون بسكون الواو. عاصم
والجنف: الميل، وقال الأعشى :
تجانف عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائكا
وقال عامر الرامي الحضرمي المحاربي :
هم المولى وقد جنفوا علينا وإنا من عدواتهم لزور
ومعنى الآية على ما قال : من خشي أن يحيف الموصي ويقطع ميراث طائفة، ويتعمد الإذاية أو يأتيها دون تعمد، وذلك هو الجنف دون إثم، وإذا تعمد فهو الجنف في إثم، فالمعنى: من وعظه في ذلك ورده عنه، فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته، وما بين الورثة في ذاتهم مجاهد فلا إثم عليه . إن الله غفور عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة، ورجع عما أراد من الإذاية رحيم به.
[ ص: 434 ] وقال رضي الله عنهما، ابن عباس وقتادة : معنى الآية: من خاف، أي والربيع أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل وإن كان في فعله تبديل ما ولا بد، ولكنه تبديل لمصلحة، والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى، وقرأ علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي حاف وجنف وتعمد إذاية بعض ورثته، فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق فلا إثم عليه، : "فلا إثم" عليه بحذف الألف. عبد الله بن عمر
و " كتب " معناه فرض. و"الصيام" في اللغة: الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، ومنه قول : النابغة
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجما
أي: خيل ثابتة ممسكة، ومنه قول الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما أي: إمساكا عن الكلام، ومنه قول امرئ القيس :
كأن الثريا علقت في مصامها .................
أي في موضع ثبوتها وامتساكها، ومنه قوله:
فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا
أي: وقفت الشمس عن الانتقال وثبتت.
[ ص: 435 ] والصيام في الشرع: إمساك عن الطعام والشراب مقترنة به قرائن، من مراعاة أوقات وغير ذلك، فهو من مجمل القرآن في قول الحذاق، والكاف من قوله: "كما" في موضع نصب على النعت تقديره: كتبا كما، أو صوما كما، أو على الحال، كأن الكلام: كتب عليكم الصيام مشبها ما كتب على الذين من قبلكم.
وقال بعض النحاة: الكاف في موضع رفع على النعت للصيام، إذ ليس تعريفه بمحض لمكان الإجمال الذي فيه مما فسرته الشريعة، فلذلك جاز نعته بـ "كما"، إذ لا تنعت بها إلا النكرات، فهو بمنزلة: "كتب عليكم صيام" وقد ضعف هذا القول. واختلف المتأولون في موضع التشبيه، فقال وغيره: المعنى: كتب عليكم رمضان كما كتب على النصارى ، قال: فإنه كتب عليهم رمضان فبدلوه لأنهم احتاطوا له، بزيادة يوم في أوله، ويوم في آخره، قرنا بعد قرن، حتى بلغوه خمسين يوما، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشتوي. قال الشعبي : "وفي ذلك حديث عن النقاش دغفل بن حنظلة ، ، والحسن البصري . وقيل: بل مرض ملك من ملوكهم، فنذر إن برئ أن يزيد فيه عشرة أيام، ثم آخر سبعة، ثم آخر ثلاثة، ورأوا أن الزيادة فيه حسنة بإزاء الخطأ في نقله. وقال والسدي ، السدي : التشبيه هو أن من الإفطار إلى مثله، لا يأكل ولا يشرب ولا يطأ، فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام، وكذلك كان في النصارى أولا، وكان في أول الإسلام، ثم نسخه الله بسبب والربيع عمر وقيس بن صرمة بما يأتي من الآيات في ذلك وقال : التشبيه; كتب عليكم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر عطاء
[ ص: 436 ] قال القاضي أبو محمد رحمه الله:
وفي بعض الطرق: ويوم عاشوراء، كما كتب على الذين من قبلكم ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان، وقالت فرقة: التشبيه كتب عليكم كصيام بالإطلاق، أي: قد تقدم في شرع غيركم، فـ " الذين " عام في النصارى وغيرهم. و " لعلكم " ترج في حقهم، و " تتقون " قال : معناه تتقون الأكل والشرب والوطء بعد النوم على قول من تأول ذلك. وقيل: تتقون على العموم لأن الصيام كما قال عليه السلام جنة ووجاء وسبب تقوى لأنه يميت الشهوات. و " أياما " مفعول ثان بـ "كتب" قاله السدي ، وقيل: هي نصب على الظرف، وقيل: نصبها بـ "الصيام"، وهذا لا يحسن إلا على أن يعمل الصيام في الكاف من "كما" على قول من قدر صوما كما، وإذا لم يعمل في الكاف قبح الفصل بين المصدر وبين ما عمل فيه -بما عمل فيه غيره، وذلك إذا كان العامل في الكاف "كتب". وجوز بعضهم أن يكون "أياما" ظرفا يعمل فيه "الصيام". و"معدودات" قيل: رمضان، وقيل: الثلاثة الأيام. الفراء
وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر التقدير: فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا يسمونه فحوى الخطاب.
[ ص: 437 ] واختلف العلماء في فقال قوم: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المريض صح الفطر قياسا على المسافر أنه يفطر لعلة السفر، وإن لم تدعه إلى الفطر ضرورة، وقاله حد المرض الذي يقع به الفطر; . وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤذيه ويؤلمه أو يخاف تماديه، أو يخاف من الصوم تزيده. صح له الفطر، وهذا مذهب حذاق أصحاب ابن سيرين وبه يناظرون، وأما لفظ مالك فهو: المرض الذي يشق على المرء ويتبلغ به. وقال مالك : إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر، وهذا قول الحسن رحمه الله. الشافعي
واختلف العلماء في فقال قوم، الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر، ، والشافعي في بعض ما روي عنه الصوم أفضل لمن قوي، وجل مذهب ومالك التخيير، وقال مالك ، ابن عباس ، وغيرهما: الفطر أفضل. وقال وابن عمر ، مجاهد ، وغيرهما: أيسرهما أفضلهما، وكره وعمر بن عبد العزيز وغيره الصوم في السفر، وقال ابن حنبل : من صام في السفر قضى في الحضر وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنه. عمر
ومذهب في استحبابه الصوم لمن قدر عليه، وتقصير الصلاة حسن. لأن الذمة تبرأ في رخصة الصلاة وهي مشغولة في أمر الصيام، والصواب المبادرة بالأعمال، وقال مالك رضي الله عنه: الفطر في السفر عزمة، وذهب ابن عباس إلى الصوم وقال: إنما نزلت الرخصة ونحن جياع، نروح إلى جوع، ونغدو إلى جوع . والسفر سفر الطاعة، كالحج والجهاد بإجماع، ويتصل بهذين سفر صلة الرحم وطلب المعاش الضروري، وأما أنس بن [ ص: 438 ] مالك فمختلف فيه بالمنع والجواز، والقول بالجواز أرجح. وأما سفر التجارة والمباحات فمختلف فيه بالجواز والمنع، والقول بالمنع أرجح. سفر المعاصي عند ومسافة سفر الفطر حيث تقصر الصلاة. واختلف في قدر ذلك; فقال مالك : يوم وليلة ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلا، وروي عنه: يومان، وروي عنه في العتبية : خمسة وأربعون ميلا، وفي المبسوط: أربعون ميلا، وفي المذهب: ستة وثلاثون ميلا، وفيه: ثلاثون. وقال مالك ، ابن عمر وابن عباس : الفطر في سفر ثلاثة أيام، وفي غير المذهب يقصر في ثلاثة أميال فصاعدا. والثوري
وقوله تعالى: فعدة ، مرفوع على خبر الابتداء تقديره: فالحكم أو فالواجب عدة، ويصح أن يرتفع على ابتداء والخبر بعده، والتقدير: فعدة أمثل له، ويصح: فعليه عدة. واختلف في وجوب تتابعها على قولين، و " أخر " لا ينصرف عند لأنه معدول عن الألف واللام، لأن هذا البناء إنما يأتي بالألف واللام كما تقول: الفضل والكبر اجتمع فيه العدل والصفة. وجاء في الآية "أخر" ولم يجئ أخرى لئلا تشكل بأنها صفة للعدة والباب أن جمع ما لا يعقل يجري في مثل هذا مجرى الواحدة المؤنثة، ومنه قوله تعالى: سيبويه يا جبال أوبي معه ، إلى غير ذلك.
وقرأ جمهور الناس: " يطيقونه " بكسر الطاء وسكون الياء، والأصل: "يطوقونه"، نقلت حركة الواو إلى الطاء وقلبت ياء لانكسار ما قبلها، وقرأ حميد : "يطوقونه"، وذلك على الأصل، والقياس الإعلال. وقرأ "يطوقونه" بمعنى يكلفونه، وقرأت ابن عباس ، عائشة ، وطاوس : "يطوقونه" بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة. وعمرو بن دينار
[ ص: 439 ] وقرأت فرقة: "يطيقونه" بضم الياء وفتح الطاء وشد الياء المفتوحة، وقرأ : "يطيقونه" بفتح الياء وشد الطاء وشد الياء المفتوحة بمعنى يتكلفونه، وحكاها ابن عباس عن النقاش ، وتشديد الياء في هذه اللفظة ضعيف. عكرمة
وقرأ ، نافع من طريق وابن عامر ابن ذكوان : "فدية طعام مساكين" بإضافة الفدية . وقرأ هاشم عن : فدية طعام مساكين" بتنوين الفدية. وقرأ الباقون: "فدية" بالتنوين "طعام مسكين" بالإفراد، وهي قراءة حسنة لأنها بينت الحكم في اليوم. وجمع المساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية. قال ابن عامر : فإن قلت: كيف فردوا المسكين والمعنى على الكثرة لأن الذين يطيقونه جمع، وكل واحد منهم يلزمه مسكين، فكأن الوجه أن يجمعوا كما جمع المطيقون؟ فالجواب أن الإفراد حسن، لأنه يفهم بالمعنى أن لكل واحد مسكينا. ونظير هذا قوله تعالى: أبو علي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فليست الثمانون متفرقة في جميعهم، بل لكل واحد ثمانون.
واختلف المتأولون في المراد بالآية.
[ ص: 440 ] فقال ، معاذ بن جبل ، وعلقمة ، والنخعي ، والحسن البصري ، وابن عمر ، والشعبي وسلمة بن الأكوع ، : كان فرض الصيام هكذا على الناس، من أراد صام، ومن أراد أطعم مسكينا وأفطر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وابن شهاب فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقالت فرقة: وعلى الذين يطيقونه : أي على الشيوخ والعجز الذين يطيقون لكن بتكلف شديد، فأباح الله لهم الفدية والفطر، وهي محكمة عند قائلي هذا القول، وعلى هذا التأويل تجيء قراءة "يطوقونه" و "يطوقونه" .
وقال : نزلت هذه الرخصة للشيوخ والعجز خاصة، إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم، ثم نسخت بقوله تعالى: ابن عباس فمن شهد منكم الشهر فزالت الرخصة، إلا لمن عجز منهم، وقال : السدي وعلى الذين يطيقونه أي: على الذين كانوا يطيقونه وهم بحالة الشباب، ثم استحالوا بالشيخ فلا يستطيعون الصوم، وهي عنده محكمة، ويلزم الشيوخ عنده الفدية إذا أفطروا، ونحوه عن . وقال ابن عباس : لا أرى الفدية على الشيخ الضعيف واجبة، وتستحب لمن قدر عليها، والآية عنده إنما هي [ ص: 441 ] مالك فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم فتركه فعليه الفدية، وقال فيمن يدركه رمضان وعليه صوم من المتقدم، الشافعي : على الشيخ العاجز الإطعام، وحكى وأبو حنيفة عن الطبري أنه كان يقرؤها: "وعلى الذين يطيقونه فأفطروا". عكرمة
ومذهب رحمه الله، وجماعة من العلماء أن مالك مد لكل مسكين، وقال قوم: قوت يوم، وقال قوم: عشاء وسحور، وقال قدر الدية : نصف صاع من قمح، أو صاع من تمر أو زبيب. سفيان الثوري
والضمير في "يطيقونه" عائد على "الصيام"، وقيل: على الطعام، وهو قول ضعيف.
واختلف في الحامل; فقال ابن عمر : تفدي وتفطر ولا قضاء عليها. وقال وابن عباس ، الحسن ، وعطاء ، والضحاك ، والزهري وربيعة ، : تقضي ومالك ولا فدية عليها. وقال الحامل إذا أفطرت، ، الشافعي ، وأحمد بن حنبل : تقضي وتفدي إذا أفطرت، وكذلك قال ومجاهد في المرضع: إنها إذا أفطرت تقضي وتفدي، هذا هو المشهور، وقال في مختصر مالك ابن عبد الحكم : لا إطعام على المرضع.
وقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له الآية، قال ، ابن عباس ، وطاوس ، وعطاء ، المراد من أطعم مسكينين فصاعدا وقال والسدي : من زاد الإطعام على الصوم، وقال ابن شهاب : من زاد في الإطعام على المد. مجاهد
و"خير" الثاني صفة تفضيل، وكذلك الثالث، وخير الأول قد نزل منزلة: مالا أو نفعا، وقرأ : "والصوم خير لكم" بدل: أبي بن كعب وأن تصوموا ، وقوله تعالى: إن كنتم تعلمون يقتضي الحض على الصوم، أي فاعلموا ذلك وصوموا.