إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم .
إنما حرم عليكم الميتة ؛ أي: أكلها؛ والانتفاع بها ؛ وهي التي ماتت على غير ذكاة؛ والسمك؛ والجراد خارجان عنها بالعرف؛ أو استثناء الشرع؛ وخرج الطحال من الدم؛ والدم ولحم الخنزير ؛ إنما خص لحمه؛ (مع أن سائر أجزائه أيضا في حكمه ؛ لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان؛ وسائر أجزائه بمنزلة التابع له؛ وما أهل به لغير الله ؛ أي: رفع به الصوت عند ذبحه للصنم ؛ والإهلال أصله: رؤية الهلال؛ لكن لما جرت العادة برفع الصوت بالتكبير عندها سمي ذلك "إهلالا"؛ ثم قيل: لرفع الصوت؛ وإن كان لغيره؛ فمن اضطر غير باغ ؛ بالاستئثار على مضطر آخر؛ ولا عاد ؛ سد الرمق والجوعة؛ وقيل: غير باغ على الوالي؛ وعاد بقطع الطريق؛ وعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر؛ وهو ظاهر مذهب وقول الشافعي؛ - رحمهما الله -؛ أحمد فلا إثم عليه ؛ في تناوله؛ إن الله غفور ؛ لما فعل؛ رحيم ؛ بالرخصة؛ إن قيل: كلمة "إنما" تفيد قصر الحكم على ما ذكر؛ وكم من حرام لم يذكر! قلنا: المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه؛ لا مطلقا؛ أو قصر حرمته على حالة الاختيار؛ كأنه قيل: إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها.