يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم
(58) أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم، والذين لم يبلغوا الحلم منهم، قد ذكر الله حكمته وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم، وقت نومهم بالليل بعد العشاء، وعند انتباههم قبل صلاة الفجر، فهذا - في الغالب - أن النائم يستعمل للنوم [ ص: 1179 ] في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد، وأما نوم النهار - فلما كان في الغالب قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة - قيده بقوله: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي: للقائلة وسط النهار.
ففي ثلاث هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم، لا يمكنون من الدخول إلا بإذن، وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أي: ليسوا كغيرهم؛ فإنهم يحتاج إليهم دائما، فيشق الاستئذان منهم في كل وقت، ولهذا قال: طوافون عليكم بعضكم على بعض أي: يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم.
كذلك يبين الله لكم الآيات بيانا مقرونا بحكمته؛ ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته، ولهذا قال: والله عليم حكيم له العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه، فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به، ومنه هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها.
(59) وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وهو إنزال المني يقظة أو مناما فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ، أي: في سائر الأوقات، والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الآية، كذلك يبين الله لكم آياته ويوضحها ويفصل أحكامها والله عليم حكيم .
وفي هاتين الآيتين فوائد: منها: أن لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية؛ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم الآية، ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن .
ومنها: وأن الأمر بحفظ العورات، والاحتياط لذلك من كل وجه، المحل والمكان الذي مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك.
[ ص: 1180 ] ومنها: جواز كالحاجة عند النوم، وعند البول والغائط ونحو ذلك. كشف العورة لحاجة،
ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار، كما اعتادوا نوم الليل؛ لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة.
ومنها: أن لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز. الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة، ولا يجوز أن ترى عورته؛
ومنها: أن كما ذكرنا في الصغير. المملوك - أيضا - لا يجوز أن يرى عورة سيده، كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته،
ومنها: أنه لأن الله لما بين الحكم المذكور علله بقوله: ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم - ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي - أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه، ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل؛ ثلاث عورات لكم .
ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب لقوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن .
ومنها: أن ريق الصبي طاهر، ولو كان بعد نجاسة كالقيء؛ لقوله تعالى: طوافون عليكم مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن الهرة: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".
ومنها: جواز لقوله: استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد، لا يشق على الطفل؛ طوافون عليكم .
ومنها: أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما دون البلوغ، وأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان.
ومنها: أن وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة، والله أعلم. البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالإنزال،