والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
(234) أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام [ ص: 176 ] وجوبا، والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك شهران وخمسة أيام. الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة
وقوله: فإذا بلغن أجلهن أي: انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن أي: من مراجعتها للزينة والطيب، بالمعروف أي: على وجه غير محرم ولا مكروه.
وفي هذا وجوب من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء. الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها، دون غيرها
والله بما تعملون خبير أي: عالم بأعمالكم، ظاهرها وباطنها، جليلها وخفيها، فمجازيكم عليها.
وفي خطابه للأولياء بقوله: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه.