لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
(236) أي: ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم، بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها، فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال، جبرا لخواطرهن. على الموسع قدره وعلى المقتر أي: المعسر قدره ، وهذا يرجع إلى العرف، وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال: متاعا بالمعروف فهذا حق واجب على المحسنين ليس لهم أن يبخسوهن، فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة.
فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته "ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"؟ فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر.
ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: