nindex.php?page=treesubj&link=10789_11355_19827_33368_33624_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا nindex.php?page=treesubj&link=11156_25937_30578_34421_34423_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
(3) أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ما طاب لكم من النساء أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503668 "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك"
وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع
nindex.php?page=treesubj&link=19329النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره.
ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مثنى وثلاث ورباع أي: من أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا.
وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى تبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن.
فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه. فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذلك أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أدنى ألا تعولوا أي: تظلموا.
وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب -ولو كان مباحا- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد.
(4) ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا، ودفعة واحدة، يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على
[ ص: 276 ] إيتاء النساء
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4صدقاتهن أي: مهورهن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4نحلة أي: عن طيب نفس، وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه: أن
nindex.php?page=treesubj&link=11158المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد، لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه أي: من الصداق
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4نفسا بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه، أو تأخيره أو المعاوضة عنه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فكلوه هنيئا مريئا أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة.
وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها -ولو بالتبرع- إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء، غير ما طابت به.
وفي قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10795_10807نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهي عنه كالمشركة، وكالفاجرة، كما قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك .
وقوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=10789_11355_19827_33368_33624_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا nindex.php?page=treesubj&link=11156_25937_30578_34421_34423_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
(3) أَيْ: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي تَحْتَ حُجُورِكُمْ وَوِلَايَتِكُمْ وَخِفْتُمْ أَنْ لَا تَقُومُوا بِحَقِّهِنَّ لِعَدَمِ مَحَبَّتِكُمْ إِيَّاهُنَّ، فَاعْدِلُوا إِلَى غَيْرِهِنَّ، وَانْكُحُوا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ أَيْ: مَا وَقَعَ عَلَيْهِنَّ اخْتِيَارُكُمْ مِنْ ذَوَاتِ الدِّينِ وَالْمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْحَسَبِ وَالنَّسَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الدَّاعِيَةِ لِنِكَاحِهِنَّ، فَاخْتَارُوا عَلَى نَظَرِكُمْ، وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُخْتَارُ مِنْ ذَلِكَ صِفَةُ الدِّينِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503668 "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ"
وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ - أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْتَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ، بَلْ وَقَدْ أَبَاحَ لَهُ الشَّارِعُ
nindex.php?page=treesubj&link=19329النَّظَرَ إِلَى مَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ.
ثُمَّ ذَكَرَ الْعَدَدَ الَّذِي أَبَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ أَيْ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَتَيْنِ فَلْيَفْعَلْ، أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَفْعَلْ، أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَفْعَلْ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْآيَةَ سِيقَتْ لِبَيَانِ الِامْتِنَانِ، فَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى غَيْرِ مَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى إِجْمَاعًا.
وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ لَا تَنْدَفِعُ شَهْوَتُهُ بِالْوَاحِدَةِ، فَأُبِيحُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعًا، لِأَنَّ فِي الْأَرْبَعِ غُنْيَةً لِكُلِّ أَحَدٍ، إِلَّا مَا نَدَرَ، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْجَوْرَ وَالظُّلْمَ، وَوَثِقَ بِالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِنَّ.
فَإِنْ خَافَ شَيْئًا مِنْ هَذَا فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ، أَوْ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ. فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسْمُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ذَلِكَ أَيْ: الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ أَوْ مَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَدْنَى أَلا تَعُولُوا أَيْ: تَظْلِمُوا.
وَفِي هَذَا أَنَّ تَعَرُّضَ الْعَبْدِ لِلْأَمْرِ الَّذِي يَخَافُ مِنْهُ الْجَوْرَ وَالظُّلْمَ، وَعَدَمَ الْقِيَامِ بِالْوَاجِبِ -وَلَوْ كَانَ مُبَاحًا- أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ، بَلْ يَلْزَمُ السِّعَةُ وَالْعَافِيَةُ، فَإِنَّ الْعَافِيَةَ خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ.
(4) وَلَمَّا كَانَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَظْلِمُونَ النِّسَاءَ وَيَهْضِمُونَهُنَّ حُقُوقَهُنَّ، خُصُوصًا الصَّدَاقَ الَّذِي يَكُونُ شَيْئًا كَثِيرًا، وَدُفْعَةً وَاحِدَةً، يَشُقُّ دَفْعُهُ لِلزَّوْجَةِ، أَمَرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى
[ ص: 276 ] إِيتَاءِ النِّسَاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4صَدُقَاتِهِنَّ أَيْ: مُهُورُهُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4نِحْلَةً أَيْ: عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَحَالِ طُمَأْنِينَةٍ، فَلَا تَمْطُلُوهُنَّ أَوْ تَبْخَسُوا مِنْهُ شَيْئًا. وَفِيهِ: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11158الْمَهْرَ يُدْفَعُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُكَلَّفَةً، وَأَنَّهَا تَمْلِكُهُ بِالْعَقْدِ، لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهَا، وَالْإِضَافَةُ تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ أَيْ: مِنَ الصَّدَاقِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4نَفْسًا بِأَنْ سَمَحْنَ لَكُمْ عَنْ رِضًا وَاخْتِيَارٍ بِإِسْقَاطِ شَيْءٍ مِنْهُ، أَوْ تَأْخِيرِهِ أَوِ الْمُعَاوَضَةِ عَنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا أَيْ: لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ وَلَا تَبِعَةَ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهَا -وَلَوْ بِالتَّبَرُّعِ- إِذَا كَانَتْ رَشِيدَةً، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لِعَطِيَّتِهَا حُكْمٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّهَا مِنَ الصَّدَاقِ شَيْءٌ، غَيْرُ مَا طَابَتْ بِهِ.
وَفِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10795_10807نِكَاحَ الْخَبِيثَةِ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، بَلْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَالْمُشْرِكَةِ، وَكَالْفَاجِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: