( ويجوز لغيره ) أي : الولي فعل ما على ميت من نذر ( بإذنه ) أي الولي ( ودونه ) لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين يصح قضاؤه من الأجنبي ( ويجوز بأن نذر شهرا ومات فصامه عنه ثلاثون في يوم واحد لحصول المقصود به مع إنجاز إبراء ذمته فظاهره : ولو كان متتابعا ومقتضى كلام صوم جماعة ) عن ميت نذرا ( في يوم واحد ) : لا يصح مع التابع قال : وتعليل المجد يدل على ذلك ( وإن القاضي وجب ) فعل نذره على ما تقدم لثبوته في ذمته كقضاء دين من تركته ( فيفعله ) أي النذر ( وليه ) إن شاء ( أو يدفع ) مالا ( لمن يفعل عنه ) ذلك وكذا حجة الإسلام ( ويدفع في صوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة ) لأنه عدله في جزاء صيد وغيره . خلف ) ميت ناذر ( مالا
كنذر صوم ونحوه برجب ومات قبله ، فلا صيام عنه ولا إطعام . ( و لا يقضى ) عن ميت ما نذره من عبادة في زمن ( معين مات قبله )
قال : لا أعلم فيه خلافا ( و ) إن مات ( في أثنائه ) أي : الزمن المعين ، بأن المجد ( سقط الباقي ) منه ، كما لو مات قبل دخوله كله ( وإن لم يصمه ) أي : ما أدركه منه ( لعذر ) من نحو مرض أو سفر ( فكالأول ) أي : كنذر صوم في الذمة غير معين فيفعل عنه لأن العذر لا ينافي ثبوته في الذمة فلا يسقط بموته ( ومن نذر صوم رجب مثلا ، أو اعتكافه ، ومات في أثنائه أطعم عنه ) من رأس ماله أوصى به أو لا ، بلا صوم نصا لأنه وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان . مات وعليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه