فصل وإن بالحرم ( جزءا من صيد فاندمل ) جرحه ( وهو ) أي الصيد ( ممتنع وله ) أي الصيد ( مثل ) من النعم ( ضمن ) الجزاء المتلف ( بمثله من مثله ) من النعم ( لحما ) كأصله ولا مشقة فيه ; لجواز عدوله إلى الإطعام والصوم ( وإلا ) يكن له مثل من [ ص: 563 ] النعم ( ف ) إنه يضمنه ( بنقصه من قيمته ) لضمان جملته بالقيمة فكذا جزؤه أتلف محرم أو من
( وإن بالحرم ( على حامل ، فألقت ميتا ضمن نقصها ) أي الأم ( فقط كما لو جرحها ) لأن الحمل زيادة في البهائم وإن ولدته حيا ثم مات فقال جماعة : عليه جزاؤه وقيده جماعة بما إذا كان الوقت يعيش لمثله ، وإلا فكالميت وجزم به في المغني والشرح جنى ) محرم أو من ولو بآفة سماوية ( أو نقص حال نفوره ضمنه ) لحصول تلفه أو نقصه بسبب ، لا إن تلف بعد أمنه ( وما أمسكه ) محرم من صيد ( فتلف فرخه ) أو ولده ضمنه ( أو نفر ) من صيد ( فتلف ) حال نفوره
( وإن ) ضمنه بما نقصه ( أو جرحه ) أي الصيد جرحا ( غير موح ، فغاب ولم يعلم خبره قوم ) الصيد ( صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله ) فإن نقص ربعا أخرج ربع مثله أو سدسا أخرج كذلك وإن لم يكن له مثل فعل بأرشه ما يفعل بقيمة ما لا مثل له لأنه موجب جنايته ولا يجب عليه جزاؤه كله ; لأنه لم يعلم موته بفعله وجده ) أي الصيد بعد أن جرحه ( ميتا ولم يعلم موته بجنايته
( وإن ضمنه ( أو وقع ) صيد جرحه ( في ماء ) يقتله مثله أو لا ، فمات ضمنه ) جارحه لتلفه بسببه . تردى ) صيد جرحه من علو ( فمات
( و ) يجب ( فيما اندمل ) جرحه من الصيود ( غير ممتنع ) من قاصده جزاء جميعه لأنه صار في حكم الميت ( أو ) جرح ( جرحا موحيا ) لا تبقى معه حياة غالبا ( جزاء جميعه ) لما سبق ( وإن بالحرم ( ريشه ) أي الصيد ( أو شعره أو وبره فعاد فلا شيء ) عليه ( فيه ) لزوال نقصه ( وإن صار ) الصيد بما ذكر ( غير ممتنع فكجرح ) صار به غير ممتنع فعليه جزاء جميعه وإن نتفه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه ( وكلما قتل ) محرم أو من نتف ) محرم أو من بالحرم ( صيدا حكم عليه ) لقوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } وغيره من الصحابة حكموا في الخطإ وفيمن قتل ولم يسألوه هل كان قتل أو لا ؟ وذكر في العقوبة قوله { وعمر ومن عاد فينتقم الله منه } لا يمنع الوجوب
( وعلى جزاء واحد ) روي عن جماعة اشتركوا في قتل صيد واحد وابنه عمر سواء كفروا بالصيام أو غيره للآية والجماعة إنما قتلوا صيدا واحدا فلزمهم مثله وإذا اتحد الجزاء في المثل اتحد في الصوم ; لأنه بدله والجزاء بين محرم وحلال قتلا صيدا وابن عباس بالحرم نصفين ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت