الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله أو جزئه ) ضمنه لعموم { ولا ينفر صيدها } وتغليبا لجانب الحظر و ( لا ) يضمنه محل قتله إن كان بالحرم ( غير قوائمه ) أي الصيد ( قائما ) كذنبه ورأسه ; لأنه إذا كان قائما في الحل بقوائمه الأربع لم يكن من صيد الحرم ، كشجرة أصلها بالحل وأغصانها بالحرم وإن كان رأسه أو ذنبه بالحرم وهو غير قائم فقتله ( بسهم أو كلب ) أو غيرهما ضمنه ، تغليبا للحظر ( أو قتله ) أي الصيد ( على غصن في الحرم ولو أن أصله في الحل ) ضمنه لأنه في الحرم ( أو أمسكه ) أي الصيد ( بالحل فهلك فرخه ) بالحرم ( أو ) هلك ( ولده بالحرم ضمنه ) لأنه تلف بسببه

                                                                          ( وإن قتله ) أي الصيد ( في الحل محل بالحرم ولو ) كان الصيد ( على غصن ) في هواء الحل ( أصله ) أي الغصن ( بالحرم بسهم أو كلب أو غيرهما لم يضمن أو أمسكه ) أي الصيد حلال ( بالحرم فهلك فرخه ) في الحل ( أو ) هلك ( ولده بالحل ) لم يضمن ; لأنه من صيد الحل ( أو أرسل ) حلال ( كلبه من الحل على صيد به ) أي الحل ( فقتله ) أي الصيد الذي كان بالحل في الحرم ( أو ) قتل ( غيره ) أي الذي أرسل عليه الكلب ( في الحرم ) لم يضمن ( أو فعل ذلك بسهمه ) بأن رمى محل به صيدا بالحل ( فشطح ) السهم ( فقتل ) صيدا ( في [ ص: 565 ] الحرم ) لم يضمن ; لأنه لم يرم ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم وإنما دخل الكلب باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل بنفسه

                                                                          وكذا سهمه إذا شطح بغير اختياره ( أو دخل سهمه ) أي الرامي لصيد في الحل ( أو ) دخل ( كلبه الحرم ثم خرج ) منه ( فقتل صيدا أو جرحه محل بالحل ) ثم دخل الصيد الحرم ( فمات بالحرم لم يضمن ) لأن القتل والجرح بالحل ( كما لو جرحه ) أي الصيد ( ثم أحرم ثم مات ) الصيد في إحرامه فلا يضمنه لأنه لم يجن عليه في إحرامه ، وإن رماه حلالا ثم أحرم ثم أصابه ضمنه اعتبارا بحال الإصابة ( ولا يحل ما ) أي صيد ( وجد سبب موته بالحرم ) تغليبا للحظر كما لو وجد سببه في الإحرام فهو ميتة ويحل ما جرحه من بالحل في الحل ومات في الحرم كما في الإقناع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية