( وإن الحرم كله أو جزئه ) ضمنه لعموم { قتل محل من الحل صيدا في } وتغليبا لجانب الحظر ولا ينفر صيدها بالحرم ( غير قوائمه ) أي الصيد ( قائما ) كذنبه ورأسه ; لأنه إذا كان قائما في الحل بقوائمه الأربع لم يكن من صيد و ( لا ) يضمنه محل قتله إن كان الحرم ، كشجرة أصلها بالحل وأغصانها بالحرم وإن كان رأسه أو ذنبه بالحرم وهو غير قائم فقتله ( بسهم أو كلب ) أو غيرهما ضمنه ، تغليبا للحظر ( أو الحرم ولو أن أصله في الحل ) ضمنه لأنه في قتله ) أي الصيد ( على غصن في الحرم ( أو بالحرم ( أو ) هلك ( ولده بالحرم ضمنه ) لأنه تلف بسببه أمسكه ) أي الصيد ( بالحل فهلك فرخه )
( وإن بالحرم ولو ) كان الصيد ( على غصن ) في هواء الحل ( أصله ) أي الغصن ( قتله ) أي الصيد ( في الحل محل بالحرم بسهم أو كلب أو غيرهما لم يضمن أو بالحرم فهلك فرخه ) في الحل ( أو ) هلك ( ولده بالحل ) لم يضمن ; لأنه من صيد الحل ( أو أمسكه ) أي الصيد حلال ( الحرم ( أو ) قتل ( غيره ) أي الذي أرسل عليه الكلب ( في الحرم ) لم يضمن ( أو فعل ذلك بسهمه ) بأن أرسل ) حلال ( كلبه من الحل على صيد به ) أي الحل ( فقتله ) أي الصيد الذي كان بالحل في الحرم ) لم يضمن ; لأنه لم يرم ولم يرسل كلبه على صيد رمى محل به صيدا بالحل ( فشطح ) السهم ( فقتل ) صيدا ( في [ ص: 565 ] بالحرم وإنما دخل الكلب باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل بنفسه
وكذا سهمه إذا شطح بغير اختياره ( أو الحرم ثم خرج ) منه ( فقتل صيدا أو جرحه محل بالحل ) ثم دخل الصيد الحرم ( فمات بالحرم لم يضمن ) لأن القتل والجرح بالحل ( كما لو دخل سهمه ) أي الرامي لصيد في الحل ( أو ) دخل ( كلبه فلا يضمنه لأنه لم يجن عليه في إحرامه ، وإن جرحه ) أي الصيد ( ثم أحرم ثم مات ) الصيد في إحرامه ضمنه اعتبارا بحال الإصابة ( ولا يحل ما ) أي صيد ( وجد سبب موته رماه حلالا ثم أحرم ثم أصابه بالحرم ) تغليبا للحظر كما لو وجد سببه في الإحرام فهو ميتة ويحل ما جرحه من بالحل في الحل ومات في الحرم كما في الإقناع