( وله العقبة ( من فوقها ) لفعل رميها ) أي جمرة لما رأى من الزحام عندها عمر لحديث ( ويقطع التلبية بأول الرمي ) مرفوعا { الفضل بن عباس العقبة } متفق عليه وفي بعض ألفاظه { لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة } رواه حتى إذا رمى جمرة في المناسك ( ثم ينحر هديا معه ) واجبا كان أو تطوعا لقول حنبل : { جابر فنحر ما غبر وأشركه في هديه عليا } فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه وإذا نحرها فرقها لمساكين ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ، ثم أعطى الحرم أو أطلقها لهم ويأتي حكم جلال وجلود وإعطاء جازر منها