( وله رميها ) أي جمرة العقبة    ( من فوقها    ) لفعل  عمر  لما رأى من الزحام عندها   ( ويقطع التلبية بأول الرمي )  لحديث  الفضل بن عباس  مرفوعا { لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة    } متفق عليه وفي بعض ألفاظه { حتى إذا رمى جمرة العقبة  قطع عند أول حصاة   } رواه  حنبل  في المناسك ( ثم ينحر هديا معه ) واجبا كان أو تطوعا لقول  جابر    : { ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ، ثم أعطى  عليا  فنحر ما غبر وأشركه في هديه   } فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه وإذا نحرها فرقها لمساكين الحرم  أو أطلقها لهم ويأتي حكم جلال وجلود وإعطاء جازر منها 
				
						
						
