( ثم يفيض إلى مكة   فيطوف مفرد وقارن لم يدخلاها ) أي مكة    ( قبل ) وقوفهما بعرفة  طوافا ( للقدوم ) نصا ( برمل ) واضطباع ثم لزيارة . 
( و ) يطوف ( متمتع ) للقدوم ( بلا رمل ) ولا اضطباع ( ثم ) يطوف ( للزيارة )  نصا واحتج بحديث  عائشة    { فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا  والمروة  ثم حلق ثم طاف طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى  لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا   } فحمله  أحمد  على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم ولأنه مشروع فلا يسقط بطواف الزيارة كتحية المسجد عند  [ ص: 588 ] دخوله قبل التلبس بالفرض 
ورده  الموفق  وقال : لا أعلم أحدا وافق  أبا عبد الله  على هذا الطواف ، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة وحديث  عائشة  دليل على هذا فلم تذكر طوافا آخر ، ولو كان الذي ذكرته طواف القدوم لكانت أخلت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به وذكرت ما يستغنى عنه ، واختاره الشيخ تقي الدين  وصححه ابن رجب    ( وهي ) أي الزيارة ( الإفاضة ) لأنه يأتي به عند إفاضته من منى  إلى مكة  ، ولما كان يزور البيت  ولا يقيم بمكة  بل يرجع إلى منى  سمي أيضا طواف الزيارة 
  ( ويعينه ) أي طواف الزيارة ( بالنية )  لحديث { إنما الأعمال بالنيات   } وكالصلاة ويكون بعد وقوفه بعرفة  لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال لنا { خذوا عني مناسككم   } ( وهو ) أي طواف الزيارة ( ركن  لا يتم الحج إلا به ) إجماعا قاله  ابن عبد البر    : لقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق    } ولحديث  عائشة  في حيض صفية  متفق عليه 
				
						
						
