( و ) بشرط ( ثبوته [ ص: 65 ] بنفسه أو بنعلين ) وهو الثالث ، فيمسح عليه ( إلى خلعهما ) ما دامت المدة ، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه ، لفقد شرطه ، ، قاله ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب وغيره ، وقال القاضي في شرحه المجد وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين : ظاهر كلام : إجزاء المسح على أحدهما ، قدر الواجب ، قال في الإنصاف : ينبغي أن يكون هذا هو المذهب . أحمد