[ ص: 595 ] فصل في صفة العمرة ( من بالحرم ) مكيا كان أو غيره ( خرج فأحرم من الحل ) وجوبا لأنه ميقاته ليجمع بين الحل أراد العمرة وهو والحرم وتقدم ( والأفضل إحرامه من التنعيم ) لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر " أن يعمر من عائشة التنعيم " وقال " بلغني { ابن سيرين مكة التنعيم } ( ف ) يلي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل التنعيم ( الجعرانة ) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء : موضع بين مكة والطائف ، سمي بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة
قال في القاموس : وهي المرادة بقوله تعالى : { كالتي نقضت غزلها } ( فالحديبية ) مصغرة وقد تشدد : بئر قرب مكة أو شجرة حدباء كانت هناك ( فما بعد ) عن مكة وعن في المكي : كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر ( وحرم ) أحمد الحرم ) لتركه ميقاته ( وينعقد ) إحرامه ( وعليه دم ) كمن تجاوز ميقاته بلا إحرام ثم أحرم ( ثم إحرام بعمرة ( من ) فهو نسك فيها كالحج يطوف ويسعى لعمرته ولا يحل منها حتى يحلق أو يقصر