( وواجباته ) أي الحج ثمانية ( الإحرام من الميقات )  لما تقدم في المواقيت ( و ) الثاني ( وقوف من وقف بعرفة  نهارا إلى الغروب )  للشمس من يوم عرفة  ولو غلبه نوم بعرفة  وتقدم . 
( و ) الثالث ( المبيت بمزدلفة   إلى بعد نصف الليل إن وافاها ) أي مزدلفة    ( قبله ) أي نصف الليل وتقدم موضحا 
( و ) الرابع ( المبيت بمنى    ) ليالي أيام التشريق  لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به . 
( و ) الخامس ( الرمي ) للجمار  على ما تقدم مفصلا . 
( و ) السادس ( ترتيبه ) أي رمي الجمار    . 
( و ) السابع ( الحلاق أو التقصير  و ) الثامن ( طواف الوداع  وهو الصدر ) بفتح الصاد المهملة وتقدم وقدم الزركشي  وتبعه في الإقناع : أن طواف الصدر هو طواف الزيارة قال في الترغيب والتلخيص : لا يجب على غير الحاج . 
قال الآجري     : ويطوف من أراد الخروج من مكة  أو منى  أو من نفر آخر 
				
						
						
