( ومن عرفة ) دون الحرم ( في حج تحلل بعمرة مجانا ) أي ولم يلزمه به دم لأنه يباح مع غير الحصر ، فمعه أولى فإن كان قد صد عن تحلل بطواف وسعي آخرين لأن الأوليين لم يقصدهما للعمرة ( ومن طاف للقدوم وسعى ، ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج بقي محرما حتى يقدر على أحصر بمرض أو بذهاب نفقة أو ضل الطريق البيت ) لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ، ولا التخلص من أذى به ، بخلاف حصر العدو { وقالت : إني أريد أن أحج وأنا شاكية قال : حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني ضباعة بنت الزبير } فلو كان المرض يتيح التحلل لما احتاجت إلى شرط وحديث { ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على } متروك الظاهر فإنه لا يصير بمجرده حلالا فإن حملوه على إباحة التحلل حملناه على ما إذا اشترطه ، على أن في الحديث كلاما لأن من كسر أو عرج فقد حل يرويه ومذهبه بخلافه ابن عباس