الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن صد عن عرفة ) دون الحرم ( في حج تحلل بعمرة مجانا ) أي ولم يلزمه به دم لأنه يباح مع غير الحصر ، فمعه أولى فإن كان قد طاف للقدوم وسعى ، ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين لأن الأوليين لم يقصدهما للعمرة ( ومن أحصر بمرض أو بذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت ) لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ، ولا التخلص من أذى به ، بخلاف حصر العدو { ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير وقالت : إني أريد أن أحج وأنا شاكية قال : حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني } فلو كان المرض يتيح التحلل لما احتاجت إلى شرط وحديث { من كسر أو عرج فقد حل } متروك الظاهر فإنه لا يصير بمجرده حلالا فإن حملوه على إباحة التحلل حملناه على ما إذا اشترطه ، على أن في الحديث كلاما لأن ابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية