( ومن صد عن عرفة    ) دون الحرم    ( في حج  تحلل بعمرة مجانا ) أي ولم يلزمه به دم لأنه يباح مع غير الحصر ، فمعه أولى فإن كان قد طاف للقدوم وسعى ، ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج  تحلل بطواف وسعي آخرين لأن الأوليين لم يقصدهما للعمرة ( ومن أحصر بمرض أو بذهاب نفقة أو ضل الطريق  بقي محرما حتى يقدر على البيت    ) لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ، ولا التخلص من أذى به ، بخلاف حصر العدو { ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على  ضباعة بنت الزبير  وقالت : إني أريد أن أحج وأنا شاكية قال : حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني   } فلو كان المرض يتيح التحلل لما احتاجت إلى شرط وحديث { من كسر أو عرج فقد حل   } متروك الظاهر فإنه لا يصير بمجرده حلالا فإن حملوه على إباحة التحلل حملناه على ما إذا اشترطه ، على أن في الحديث كلاما لأن  ابن عباس  يرويه ومذهبه بخلافه 
				
						
						
