( ومن شرط في ابتداء إحرامه : أن محلي حيث حبستني  فله التحلل مجانا في الجميع ) من فوات وإحصار ومرض ونحوه ، ولا دم ولا قضاء عليه  [ ص: 601 ] لظاهر خبر ضباعة  لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط ، لكن تحلل ولم يكن حج حجة الإسلام قبل فوجوبها باق لعدم ما يسقطه .
				
						
						
