( وتجزئ الشاة عن واحد ، و ) عن ( أهل بيته وعياله ) نصا . لحديث  أبي أيوب    { كان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته    . فيأكلون ويطعمون   } قال في الشرح : حديث صحيح . 
( و ) تجزئ ( بدنة أو بقرة عن سبعة )  روي عن  علي   وابن مسعود   وابن عباس  وعائشة  لحديث  جابر    { نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة   } رواه  مسلم    . 
( ويعتبر ذبحها ) أي البدنة أو البقرة ( عنهم ) نصا . لحديث { إنما الأعمال بالنيات   } ( وسواء أرادوا كلهم قربة . أو أراد بعضهم قربة ، وأراد بعضهم لحما ، أو كان بعضهم ) مسلما وأراد القربة ، وبعضهم ( ذميا ) ولكل منهم ما نوى ; لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة . ولو اختلفت جهات القرب . والقسمة فيها : إفراز لا بيع . وإن اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة أوجبوها  لم يجز أن يشركوا غيرهم فيها . وإن ذبحها قوم على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم ذلك . فإن اشترك اثنان في شاتين على  [ ص: 603 ] الشيوع  جاز . وإن اشترى سبع بقرة أو بدنة ذبحت للحم ليضحي به  فهو لحم ، وليس بأضحية نصا 
				
						
						
