( وتجزئ الشاة عن واحد ، و ) عن ( أهل بيته وعياله ) نصا . لحديث { أبي أيوب . فيأكلون ويطعمون يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته } قال في الشرح : حديث صحيح . كان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
( و ) روي عن تجزئ ( بدنة أو بقرة عن سبعة ) علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة لحديث { جابر } رواه نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . مسلم
( ويعتبر ذبحها ) أي البدنة أو البقرة ( عنهم ) نصا . لحديث { } ( وسواء أرادوا كلهم قربة . أو أراد بعضهم قربة ، وأراد بعضهم لحما ، أو كان بعضهم ) مسلما وأراد القربة ، وبعضهم ( ذميا ) ولكل منهم ما نوى ; لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة . ولو اختلفت جهات القرب . والقسمة فيها : إفراز لا بيع . وإن إنما الأعمال بالنيات لم يجز أن يشركوا غيرهم فيها . وإن ذبحها قوم على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم ذلك . فإن اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة أوجبوها جاز . وإن اشترك اثنان في شاتين على [ ص: 603 ] الشيوع فهو لحم ، وليس بأضحية نصا اشترى سبع بقرة أو بدنة ذبحت للحم ليضحي به