الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويذبح ) أو ينحر ( واجبا ) من هدي وأضحية ( قبل ) ذبح أو نحر ( نفل ) منهما مسارعة لأداء الواجب ( وسن إسلام ذابح ) لأنها قربة . فينبغي أن لا يليها غير أهلها . فإن استناب فيها ذميا أجزأت مع الكراهة ( وتوليه ) أي المهدي أو المضحي الذبح ( بنفسه أفضل ) نصا للأخبار . ويجوز الاستنابة فيه لأنه صلى الله عليه وسلم { نحر مما ساقه في حجته ثلاثا وستين بدنة واستناب عليا في نحر الباقي } ( ويحضر ) مهد أو مضح ( إن وكل ) لحديث ابن عباس الطويل { وأحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها } ( وتعتبر نيته ) أي الموكل ( إذن ) أي [ ص: 605 ] حال التوكيل في الذبح ( إلا مع التعيين ) بأن يكون الهدي معينا والأضحية معينة فلا تعتبر النية كما ( لا ) تعتبر ( تسمية المضحى عنه ) ولا المهدي عنه اكتفاء بالنية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية