منهما مسارعة لأداء الواجب ( ويذبح ) أو ينحر ( واجبا ) من هدي وأضحية ( قبل ) ذبح أو نحر ( نفل ) لأنها قربة . فينبغي أن لا يليها غير أهلها . فإن استناب فيها ذميا أجزأت مع الكراهة ( وتوليه ) أي المهدي أو المضحي الذبح ( بنفسه أفضل ) نصا للأخبار . ويجوز ( وسن إسلام ذابح ) لأنه صلى الله عليه وسلم { الاستنابة فيه في نحر الباقي عليا } نحر مما ساقه في حجته ثلاثا وستين بدنة واستناب لحديث ( ويحضر ) مهد أو مضح ( إن وكل ) الطويل { ابن عباس وأحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها } بأن يكون الهدي معينا والأضحية معينة فلا تعتبر النية كما ( لا ) تعتبر ( تسمية المضحى عنه ) ولا المهدي عنه اكتفاء بالنية ( وتعتبر نيته ) أي الموكل ( إذن ) أي [ ص: 605 ] حال التوكيل في الذبح ( إلا مع التعيين )