( وإن ( ذبح ولدها معها ) لأنه تبع لأمه ، سواء كان حملا حين التعيين أو حدث بعده ، كولد ومدبرة ( إن أمكن حمله ) أي الولد ولو على ظهر ( أو ) أمكن ( سوقه ) إلى المنحر ( وإلا ) يمكن حمله ولا سوقه ( ف ) هو ( كهدي عطب ) على ما يأتي ( ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عنه ) أي ولدها ولم يضرها ، ولا نقص لحمها ; لأنه انتفاع لا يضرها ولا ولدها . ولدت ) معينة [ ص: 607 ] ابتداء أو عما في ذمة من هدي أو أضحية حرم . وعليه الصدقة به فإن شربه ضمنه لتعديه بأخذه فإن حلبها وفيه إضرار بها أو بولدها