( ويتصدق ) استحبابا ( وينتفع بجلدها وجلها )  لأنه جزء منها أو تبع لها . فجاز الانتفاع به كاللحم ( ويحرم بيع شيء منها ) أي الذبيحة هديا أو أضحية ( أو منهما ) أي الجلد والجل واجبة كانت أو تطوعا لتعينها بالذبح . { ولحديث  علي  أمرني صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا . وقال : نحن نعطيه من عندنا   } متفق عليه ولأنه ساقها لله على تلك الصفة . فلا يأخذ شيئا مما جعله لله 
				
						
						
