( وإن وإذا ) كان الذابح ( نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير ) لم تجز واحدا منهما فرق لحمها أو لا ( أو ) نواها ( عن نفسه ) ولم يعلم أنها أضحية الغير ( وفرق لحمها لم تجزئ ) عن واحد منهما ( وضمن ) ذابح ( ما بين القيمتين ) أي قيمتها صحيحة ومذبوحة ( إن لم يفرق لحمها ) ظاهره : أجزأت عن ربها أو لا . قلت : ولعل حكمه [ ص: 608 ] كأرش على ما يأتي . ذبحها ) أي المعينة من هدي أو أضحية ( ذابح في وقتها بلا إذن ) ربها
( و ) ضمن ( قيمتها ) صحيحة ( إن فرقه ) أي اللحم لأنه غاصب متلف عدوانا ( وإلا ) يكن الذابح يعلم أنها أضحية الغير ، بأن اشتبهت عليه ولم يفرق لحمها أو علمه ونواها عن ربها أو أطلق ( أجزأت ) عن مالكها ( ولا ضمان ) نصا . لعدم افتقار آلة الذبح إلى نية كغسل النجاسة ولوقوعها موقعها