( ولو فتعيبت بفعله أو تفريطه ، يلزمه بقرة نظيرها لوجوبها بالتعيين ( وكذا لو سرق ) المعين عما في الذمة ( أو ضل ونحوه ) كما لو غصب فيلزمه نظيره ، ولو زاد عما في الذمة . زاد ) الذي عينه ( عما في ذمته ) كدم تمتع عين عنه بقرة مثلا
قال : من أحمد فعليه بدله ، وإن شاء باعه ، وإن نحره جاز أكله منه ويطعم ، لأنه عليه البدل ، قاله في الفروع ( وليس له ) أي من نحر بدل ما عطب أو تعيب أو سرق أو ضل ونحوه ( استرجاع عاطب ومعيب وضال ومسروق وجد ونحوه ) كمغصوب قدر عليه ، لما روى ساق هديا واجبا فعطب أو مات { الدارقطني أنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها عائشة بهديين فنحرتهما ، ثم عاد الضالان فنحرتهما ، وقالت : هذه سنة الهدي ابن الزبير } [ ص: 610 ] ولتعلق حق الله تعالى به بإيجابه على نفسه فلم يسقط بذبح غيره وبدله . عن