[ ص: 612 ] فصل التضحية بفتح التاء : أي ( سنة مؤكدة ) ويكره ذبح الأضحية أيام النحر . نص عليه ( عن مسلم تام الملك ) وهو الحر والمبعض فيما ملكه بجزئه الحر ( أو مكاتب بإذن سيده ) لحديث تركها مع القدرة عن الدارقطني مرفوعا { ابن عباس } . ثلاث كتبت علي ، وهن لكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر
ولحديث { } رواه من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا . فعلقه على الإرادة ; والواجب لا يعلق عليها . وكالعقيقة وما استدل به للوجوب ضعفه أصحاب الحديث . ثم يحمل على تأكد الاستحباب . كحديث { مسلم } وحديث { غسل الجمعة واجب على كل محتلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا }