( و ) حتى . الإهداء ( لكافر من ) أضحية ( تطوع )
قال : نحن نذهب إلى حديث أحمد " يأكل هو الثلث . ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق بالثلث على المساكين " قال عبد الله علقمة " بعث معي بهدية فأمرني أن آكل ثلثا ، وأن أرسل إلى أهل أخيه بثلث ، وأن أتصدق بثلث " وهو قول عبد الله . ولقوله تعالى : { ابن مسعود فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } والقانع : السائل . والمعتر الذي يعتريك أي يتعرض لك لتطعمه . ولا [ ص: 613 ] يسأل . فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا . ولا يجب الأكل منها . لأنه صلى الله عليه وسلم { } وعلم منه : أنه لا تجوز نحر خمس بدنات وقال من شاء فليقتطع ولم يأكل منهن شيئا ، بخلاف التطوع ; لأنه صدقة الهدية من واجبة لكافر ، كزكاة وكفارة