الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يجوز ( أكل ) مضح ( أكثر ) أضحيته لإطلاق الأمر بالأكل والإطعام . و ( لا ) يجوز أن يأكلها ( كلها ) للأمر بالإطعام منها ( ويضمن ) إن أكلها كلها ( أقل ما يقع عليه الاسم ) أي اسم اللحم . قال في المبدع : وهو الأوقية بمثله لحما . لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه . فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة . بخلاف ما أبيح له أكله ( وما ملك ) مضح أو مهد ( أكله ) كأكثرها ( فله هديته ) لأنها في معنى أكله ( وإلا ) يملك أكله كالكل إذا أهداه ( ضمنه بمثله لحما كبيعه وإتلافه ) أي كما لو باعه أو أتلفه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية