( و ) يجوز لإطلاق الأمر بالأكل والإطعام . و ( لا ) يجوز أن يأكلها ( كلها ) للأمر بالإطعام منها ( ويضمن ) ( أكل ) مضح ( أكثر ) أضحيته ( أقل ما يقع عليه الاسم ) أي اسم اللحم . قال في المبدع : وهو الأوقية بمثله لحما . لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه . فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة . بخلاف ما أبيح له أكله ( وما ملك ) مضح أو مهد ( أكله ) كأكثرها ( فله هديته ) لأنها في معنى أكله ( وإلا ) يملك أكله كالكل إذا أهداه ( ضمنه بمثله لحما كبيعه وإتلافه ) أي كما لو باعه أو أتلفه إن أكلها كلها