وإذا ( ففي أربعة عشر . فإن فات ) الذبح في أربعة عشر ( ففي أحد وعشرين ) من ولادته . روي عن فات ) الذبح في سابعة عائشة ( ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك ) فيعق أي يوم أراد كقضاء أضحية وغيرها ( وينزعها أعضاء ) ندبا ( ولا يكسر عظمهما ) لقول عائشة " السنة شاتان متكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة ، تطبخ جدلا ، لا يكسر لها عظم ، أي عضوا وهو الجدل بدال مهملة . والإرب والشلو [ ص: 616 ] والعضو والوصل . كله واحد . وذلك للتفاؤل بالسلامة . كما روي عن عائشة رضي الله عنها ( وطبخها أفضل ) نصا للخبر ( ويكون منه ) أي الطبيخ شيء ( بحلو ) تفاؤلا بحلاوة أخلاقه .
وفي التنبيه يستحب أن تعطى القابلة فخذا أي من العقيقة