وإذا فات ) الذبح في سابعة    ( ففي أربعة عشر . فإن فات ) الذبح في أربعة عشر ( ففي أحد وعشرين ) من ولادته . روي عن عائشة    ( ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك ) فيعق أي يوم أراد كقضاء أضحية وغيرها ( وينزعها أعضاء ) ندبا ( ولا يكسر عظمهما ) لقول عائشة    " السنة شاتان متكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة ، تطبخ جدلا ، لا يكسر لها عظم ، أي عضوا وهو الجدل بدال مهملة . والإرب والشلو  [ ص: 616 ] والعضو والوصل . كله واحد . وذلك للتفاؤل بالسلامة . كما روي عن عائشة  رضي الله عنها ( وطبخها أفضل ) نصا للخبر ( ويكون منه ) أي الطبيخ شيء ( بحلو ) تفاؤلا بحلاوة أخلاقه . 
وفي التنبيه يستحب أن تعطى القابلة فخذا أي من العقيقة  
				
						
						
