( و ) يجب مسح ( أكثر أعلى خف ونحوه ) كجرموق وجورب  ، جعلا للأكثر كالكل ، ولا يسن استيعابه ( وسن ) المسح ( بأصابع يده من أصابعه ) أي أصابع رجليه ( إلى ساقه ) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى لحديث  المغيرة بن شعبة  في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثم { توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة ، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين   } رواه  الخلال    . 
وروي عن  عمر  أنه " مسح حتى رئي أثر أصابعه على خفيه خطوطا " والمستحب أن يفرج أصابعه قاله في الشرح ( ولا يجزي ) مسح ( أسفله وعقبه ) أي الخف إن اقتصر عليهما . 
قال في الإنصاف : قولا واحدا ( ولا يسن ) مسحهما مع أعلى الخف ، لقول  علي    " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره ، وقد { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه   } . رواه  أحمد  وأبو داود  ، وأما حديث  المغيرة بن شعبة    { أنه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله   } فقال الترمذي    : إنه معلول . وقال : سألت أبا زرعة  ومحمدا  عنه فقالا : ليس بصحيح ، وقال  أحمد    : إنه من وجه ضعيف 
				
						
						
