( و ) منع ( من ) لخبر { الرمز بالعين والإشارة بها } رواه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين أبو داود وصححه على شرط الحاكم وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتال على خلاف ما هو ظاهر سمي بذلك لشبهه بالخائنة لإخفائه . ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور ( و ) منع من ( مسلم ) لقوله تعالى : { الشعر والخط وتعلمهما وما علمناه الشعر وما ينبغي له } وقوله : { ولا تخطه بيمينك }