( و ) يجوز نصا . لأنه صلى الله عليه وسلم { ( رميهم ) أي الكفار ( بمنجنيق ) الطائف } رواه نصب المنجنيق على الترمذي مرسلا . ونصبه على عمرو بن العاص الإسكندرية ، فظاهر كلام جواز مع الحاجة وعدمها . أحمد
( و ) يجوز ، و ) يجوز ( قطع سابلة ) أي طريق . رميهم ( بنار
( و ) قطع ( ماء ) عنهم ( فتحه ليغرقهم ، و ) يجوز وإن تضمن إتلاف ، نحو نساء وصبيان ; لأنه في معنى التبييت . ( هدم عامرهم )
( و ) يجوز ( أخذ شهد بحيث لا يترك للنحل منه شيء ) لأنه من الطعام المباح ، وهلاك النحل بأخذ جميعه يحصل ضمنا لا قصدا .
و ( لا ) يجوز ( أو تغريقه ) لقول ( حرقه ) أي النحل الصديق حين بعثه أميرا على القتال ليزيد بن أبي سفيان بالشام ( ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ) أو عقر دابة ولو لغير قتال ( كبقر وغنم ) فلا يجوز ( إلا لحاجة أكل ) خفنا أخذهم لها أو لا . لقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان " ولا تحرقن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ، ولا شاة إلا لمأكلة " فإن كان الحيوان لا يراد إلا لأكل كدجاج وحمام وصيود فحكمه كالطعام ( ولا ) يجوز إتلافه ( بنا ) لأنه إضرار بالمسلمين . فإن لم يضر بنا ، أو لم نقدر عليهم إلا به كقريب من حصونهم يمنع قتالهم أو يستترون به ، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق ، أو كانوا يفعلونه بنا ، جاز قطعه . ( إتلاف شجر ، أو زرع يضر )
. لا رأي لهم ولم يقاتلوا ، أو يحرضوا ) على قتال . لحديث ( ولا ) يجوز ( قتل صبي ولا أنثى ولا خنثى ، ولا راهب ، ولا شيخ فان ، ولا زمن ، ولا أعمى مرفوعا { ابن عمر } متفق عليه ، وعن نهي عن قتل النساء والصبيان في قوله تعالى : { ابن عباس ولا تعتدوا } يقول : { } وأوصى لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير رضي الله تعالى عنه الصديق يزيد حين بعثه إلى الشام فقال " لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما " وعن " أنه وصى عمر سلمة بن قيس بنحوه " رواهما سعيد
. وقال " وستمرون على أقوام في مواضع لهم احتبسوا [ ص: 624 ] أنفسهم فيها ، فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم " وعموم قوله تعالى : { الصديق وقاتلوا المشركين كافة } وقوله صلى الله عليه وسلم : { } مخصوص بما تقدم ، والزمن والأعمى ليسا من أهل القتال ، فهما كالمرأة . فإن كان لأحد منهم رأي في القتال جاز قتله ، لأن اقتلوا شيوخ المشركين دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ فان ، وكانوا قد خرجوا به معهم ليستعينوا برأيه ، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم قتله ، ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب ، وربما كان أبلغ من القتال ، وكذا إن قاتل أحد منهم أو حرض عليه ، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس الخندق ، فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا ، نازعتني قائم سيفي فسكت } مر على امرأة مقتولة يوم