كأب وابن وأخوين ، وكعم وابن أخيه وخال وابن أخته ولو بعد بلوغ . [ ص: 628 ] لحديث { ( ولا يفرق ) بنحو بيع أو هبة ( بين ذوي رحم محرم ) } . من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
قال الترمذي : حسن غريب . وعن قال { علي } رواه وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال صلى الله عليه وسلم : ما فعل غلامك ؟ فأخبرته فقال : رده رده الترمذي وقال حسن غريب ; ولأن تحريم التفريق بين الوالدين لما بينهما من الرحم المحرم . فقيس عليه التفريق بين كل ذي رحم محرم .
وعلم منه : جواز التفريق بين نحو ابن عم أو ابني خال ، أو ابني أم من رضاع وولدها منه ، وأخت من رضاع وأخيها لعدم النص . ولا يصح قياسهم على المنصوص عليه لعدم المساواة ( إلا بعتق ) فيجوز ونحوه ( أو عتق والدة دون ولدها وعكسه فلا يحرم التفريق إذن . لتخليص المسلم من الأسر ( أو بيع ) ونحوه ( فيما إذا افتداء أسير ) مسلم بكافر من ذي رحم محرم جاز له بيع الموطوءة ليستبيح وطء الأخرى لأنه محل حاجته ملك أختين ونحوهما ) كامرأة وعمتها أو خالتها فإذا وطئ إحداهما وأراد وطء الأخرى ونحوها ( رد إلى المقسم ) من المشتري ( الفضل الذي فيه ) أي المبيع ( بالتفريق ) لبيان انتفاء مانعه . وهذا إذا فات المبيع فإن بقي بيد مشتريه فللبائع فسخ البيع واسترجاعه ليباع بثمنه متفرقا ( ومن اشترى منهم ) أي الأسرى ( عددا ) اثنين فأكثر ( في عقد يظن أن بينهم ) أي المشترين ( أخوة أو نحوها ) كعمومة أو خؤولة وبيعوا بدون ثمن مثلهم أن لو فرقوا لتحريم التفريق ( فتبين عدمها ) أي الأخوة