الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويملك أهل حرب ما لنا بقهر ) حتى عبد مسلم ، كأخذ بعضهم مال بعض ( ولو اعتقدوا تحريمه ) لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر . فملك به الكافر مال [ ص: 639 ] المسلم كالبيع وظاهره : ولو قبل الحيازة إلى دارهم وجزم به في الإقناع وفي القواعد الفقهية . المنصوص أنهم لا يملكونه إلا بالحيازة إلى دارهم ( حتى ما شرد ) إليهم من دوابنا ( أو أبق ) إليهم من رقيقنا ( أو ألقته ريح إليهم من سفننا ، وحتى أم ولد ) لمسلم ومكاتب ، لأنهما يضمنان بقيمتهما إذا أتلفا . فأشبها القن . فلا ينفذ في رقيق استولوا عليه عتق . ولا يجب في نقد ونحوه استولوا عليه زكاة . وإذا ملك مسلم أختين ونحوهما ، فوطئ إحداهما ثم استولى عليها الكفار ، فله وطء الأخرى لزوال ملكه عن أختها . وإن أسلموا وبأيديهم شيء من ذلك ، فهو لهم نصا . و ( لا ) يملكون ( وقفا ) عبدا أو غيره باستيلاء عليه ; لأنه لا يصح نقل الملك فيه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية