. لما روى ( ولمشتر أسيرا ) من كافر ( رجوع ) على الأسير ( بثمنه بنية ) رجوع عليه سعيد عن " أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما انقسم فلا سبيل إليه وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم " فإن الحر لا يباع ولا يشترى ; ولأن الأسير يلزمه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار . فإذا ناب عنه غيره فيه وجب عليه قضاؤه كقضاء دينه عنه . فإن عمر فقول أسير ; لأنه غارم منكر للزائد . والأصل براءته منه اختلفا في قدر الثمن