( ويحرم ) لأنه يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال وظفر العدو بهم ولأن سبب الملك الاغتنام على التساوي فلا ينفرد البعض بشيء وأما قوله صلى الله عليه وسلم يوم قول الإمام ) أو نائبه ( من أخذ شيئا فهو له بدر : { } فذاك حين كانت له ثم صارت للغانمين على ما تقدم ( ولا يستحقه ) أي المأخوذ بهذه المقالة آخذه ( إلا فيما تعذر حمله ) كأحجار وقدور كبار وحطب ونحوه ( وترك فلم يشتر ) لعدم الرغبة فيه [ ص: 646 ] فيجوز قول الإمام من أخذ شيئا فله ( وللإمام أخذه لنفسه ، و ) له ( إحراقه ) إنكاء للعدو لئلا ينتفعوا به ( وإلا ) بأن رغب في شراء ما تعذر حمله ( حرم ) قول : من أخذ فهو له ، وأخذ إمام له لنفسه وإحراقه فيباع حينئذ ويضم ثمنه للمقسم من أخذ شيئا فهو له