الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا تصح الإجارة للجهاد ) لأنه عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج ( فيسهم له ) أي أجير الجهاد . وإن أخذ أجرة ردها ( كأجير الخدمة ) لما تقدم . وتصح الإجارة لحفظ الغنيمة وحملها وسوقها ورعيها ونحوه ولو بمعين من المغنم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية