( ومن ( وله ) أي الواطئ ( فيها ) أي الغنيمة ( حق ) أدب ( أو لولده ) أي الواطئ فيها حق ( أدب ) لفعله محرما ( ولم يبلغ به ) أي تأديبه ( الحد ) لأنه يدرأ بالشبهة . والغنيمة ملك للغانمين فيكون للواطئ حق في الجارية وإن قل ، فيدرأ الحد عنه كالمشتركة وكجارية ابنه ( وعليه ) أي الواطئ ( مهرها ) يطرح في المقسم ( إلا أن تلد منه ف ) يلزمه ( قيمتها ) تطرح في المقسم لأن استيلادها كإتلافها ( وتصير أم ولده ) لأنه وطء يلحق به النسب . أشبه وطء المشتركة ( وولده حر ) لملكه إياها حين العلوق فينعقد الولد حرا وطئ جارية منها ) أي الغنيمة