( ويلزمهم ) أي أهل الذمة ( التمييز عنا بقبورهم )  تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى ، بأن لا يدفنوا أحدا منهم بمقابرنا ( و ) يلزمهم التمييز عنا ( بحلاهم بحذف مقدم رءوسهم ) أي بأن يجزوا نواصيهم ، و ( لا ) يجعلونه ( كعادة الأشراف ) بأن يتخذوا شوابين ( وأن لا يفرقوا شعورهم ) بل تكون جمة لأن التفريق من سنة المسلمين . 
ولأن أهل الجزية اشترطوا ذلك على أنفسهم فيما كتبوه إلى  عبد الرحمن بن غنم  ، وكتب به إلى  عمر بن الخطاب  فكتب إليه  عمر    " أن أمض لهم ما سألوه " رواه  الخلال    ( و ) يلزمهم التمييز عنا ( بكناهم وبألقابهم فيمنعون ) من التكني بكنى المسلمين ( نحو أبي القاسم    ) وأبي عبد الله    ( و ) من التلقب بألقابنا نحو   ( عز الدين )  وشمس الدين    . وعلم منه : أنهم لا يمنعون من الكنى بالكلية . لقوله صلى الله عليه وسلم : { لأسقف نجران  أسلم يا أبا الحارث    } وقال  عمر  لنصراني " يا أبا حسان  أسلم تسلم " ( و ) يلزمهم التمييز عنا إذا ركبوا ( بركوبهم عرضا ) رجلاه إلى جانب وظهره إلى جانب ( بإكاف ) أي برذعة ( على غير خيل ) لما روى  الخلال  أن  عمر    " أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض " . 
( و ) يلزمهم التمييز عنا ( بلباس ثوب عسلي ليهود . و ) لباس ثوب ( أدكن وهو الفاختي ) لون يضرب إلى السواد ( لنصارى ) ويكون ذلك في ثوب واحد لا جميع الثياب ( وشد خرق بقلانسهم وعمائمهم . وشد زنار فوق ثياب نصراني وتحت ثياب نصرانية ) قال في الإقناع : ويكفي الغيار أو الزنار ( ويغاير نساء كل ) من يهود  ونصارى    ( بين لوني خف ) ليمتازوا به عنا . ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم والطيلسان ; لحصول التمييز بالغيار والزنار . 
( و ) يلزمهم ( لدخول حمامنا جلجل أو خاتم رصاص ونحوه ) كحديد أو طوق من ذلك لا من ذهب ونحوه ( برقابهم ) ليتميزوا عنا في الحمام . ولا يجوز جعل صليب مكانه لمنعهم من إظهاره 
				
						
						
